11 سبتمبر 2025

تسجيل

أرقام الهواتف ما بين حق الملكية والاستعمال

31 يوليو 2022

يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية ويصونها الدستور القطري في المادة 27 التي تنص أن "الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً". كما نص القانون المدني في المادة 840 بأنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل". وهو بذلك يعطي الحق للفرد بأن يستأثر في استعمال ملكية الشيء ويستفيد من ثماره. ولما كان حق الملكية يتفرع منه ثلاثة حقوق أساسية: حق الرقبة والمقصود به هو حق التصرف بالشيء تصرفا ناقلا للملكية وخروجة من ذمة مالكه. وحق الانتفاع الذي يعطي الفرد الحق في استعمال الشيء، كأن يسكن المنزل، وحق الانتفاع وهو استثماره للاستفادة من الثمرات التي قد يجنيها، كأن يؤجر المنزل ويستفيد من الأجرة. ولما كان حق الملكية ينقسم بشكل عام الى الملكية العامة المملوكة للدولة وسمي بالمرافق العامة والملكية الخاصة التي يستأثر بها الأفرد في الاشياء التي تكون في حيازتهم كالمنقولات أو في ملكهم كالعقارات، إلا أن المشرع نص صراحة على أنها مصونة وفق القانون. وقد حدد المشرع أن الملكية لا تنتزع إلا للمنفعة العامة وفقا لما تقتضية الضرورة القانونية وفق الشروط طالما أن هنالك تعويضا عادلا يدفع لمالك الشيء. إلا أن ملكية أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة خصص لها المشروع قواعد خاصة في ملكيتها. بداية، تتولى هيئة تنظيم الاتصالات وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الالكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها. وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الالكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها. إلا أن مالك رقم الهاتف لا يكسبه أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل. ويجوز لهيئة تنظيم الاتصالات، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن. وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضا عادلا. وتأسيسا على ما سبق يكون لنا سؤالان: السؤال الأول: هل التعويض العادل يشتمل ما دفعه المشتري عند دخول المزاد المنظم من قبل مزود الخدمة؟ يجب على مزود الخدمة عند تعويض المشتري سواء كان برد المقابل أو بالتعويض العادل بأن يكون المقابل المردود في أي من الحالتين هو الأعلى لمصلحة المشتري. أي بأن يعوض المشتري عن المقابل الذي دفعه عند إبرام العقد الذي أُرسي على المشتري، كما نرى أن يعوض عن قيمة الرقم التي زادت مع الوقت بسبب ندرة الأرقام المميزة مع الوقت. وهو الأمر ذاته لو كان الشخص اشترى الرقم المميز بمقابل بسيط في الماضي إلا أنه بسبب مرور الوقت زادت قيمته فإن التعويض العادل يقتضي أن يعوض بسعر اليوم لا السعر عند الشراء وهو المقابل الأعلى لمصلحة المشتري. والسؤال الثاني: هل يدخل الرقم المميز في تركة المتوفى؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضي الرجوع أولا الى القواعد العامة التي تستند الى أن نطاق حق الاستعمال يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام. كما أن القاعدة العامة أن حق في استعمال الشيء لا ينتقل ولا يجوز النزول عن حق الاستعمال إلا بناء على شرط صريح في العقد أو مبرر قوي يقبله القاضي أو الإدارة. إلا أنه ولما كانت الأحكام الوارد في حق الانتفاع تطبق على حق الاستعمال، فإنه ينتهي الحق الأخير بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع من حق الاستعمال، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر. [email protected]