11 سبتمبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بينا في مقالتنا السابقة التعريف القانوني لشركة الشخص الواحد، وكذلك أهم خصائصها القانونية والمتمثلة في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها والتي قررتها مواد الباب الثامن من قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، حيث قررت المادة الثانية من هذا القانون جواز إنشاء شركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.وكذلك الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن صاحبها (شريكها الوحيد)، والذي ترتب عليه نتائج قانونية مهمة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً ذا أهلية قانونية، ومن ثم يجوز تصفيتها وفرض الحراسة القضائية عليها بل وإشهار إفلاسها إذا توقفت عن سداد ديونها، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة.ويضاف إلى هذه النتائج نتيجة قانونية مبناها أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة، أي أن أموال الشركة تعد ضامنة للوفاء بديونها، وهو ما يترتب عليه عدم مقدرة دائني الشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد من استيفاء ديونهم الشخصية من حصته في رأس مال الشركة، أثناء قيامها بنشاطها والنافذ بمجرد شهرها، وطول استمرار مدتها في العمل بنشاطها، بل لهم فقط حق التنفيذ على أرباحه في الشركة، وذلك من خلال دعوى حجز ما للمدين لدى الغير.أما النتيجة القانونية الأكثر أهمية المترتبة على استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة الشخصية لمالكها وشريكها الوحيد هي اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة، حتى ولو كانت الحصة عقاراً، وعليه تنتقل ملكية الحصة من الشريك إلى الشركة، ولا يكون للشريك الوحيد بعد ذلك إلا دين في ذمة الشركة يخول له نصيباً معيناً في الأرباح التي تحققها الشركة، وكذلك في الأموال المتبقية بعد تصفية الشركة، وهو ما يترتب عليه أنه متى انتقلت ملكية الحصة من ذمة الشريك الوحيد إلى ذمة الشركة المستقلة تمام الاستقلال عن ذمة مالكها، فلا يجوز له استرداد حصته من رأس مال الشركة أثناء مزاولة الشركة لنشاطها طوال مدة عملها، ولا يحق للشريك ذلك إلا بعد حل الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها وتوزيعها فيما بينه وبين دائني الشركة.وهو ما يعني بمفهوم اللزوم العقلي والاستنتاج القانوني السليم أنه وبوجه عام يترتب على اكتساب شركة الشخص الواحد للشخصية المعنوية تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن ذمة مالك الشركة (الشريك الوحيد فيها )، وعليه تكون الذمة المالية للشركة مقتصرة على المبلغ المخصص للقيام بأعمالها، دون أن يكون مالكها مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الأخرى عن الديون المترتبة علية والناشئة عن استثمار مشروع الشركة وعلى هذا لا يجوز لدائني شركة الشخص الواحد التنفيذ على الأموال الخاصة لمالك شركة الشخص الواحد، ولا يجوز لدائني مالك شركة الشخص الواحد التنفيذ على الذمة المالية للشركة وذلك لاستقلال ذمة كل منهما عن الآخر.وهو ما يتضح معه وبحق استقلال شركة الشخص الواحد بخصائص قانونية ومميزات فنية ترسخ من وجودها بين مختلف الشركات التجارية العاملة في المجال التجاري القطري وعلى الرغم كذلك من حداثة العهد بها.