11 سبتمبر 2025

تسجيل

التحكيم البنكي (1)

07 ديسمبر 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); البنوك بكل تأكيد، أصبحت عصب الحياة الاقتصادية ومحور ارتكازها، ولا يتصور حدوث عملية اقتصادية دون أن يكون أحد اطرافها بنكا من البنوك العاملة، وهو ما ترتب عليه تعدد وتشابك العلاقات القانونية بين العملاء والبنوك من جهة، وبين البنوك بعضها البعض من جهة أخرى، ومن ثم ظهرت الخلافات والمنازعات المصرفية، التي تعد وبحق من أعقد المنازعات وأصعبها؛ نظراً لطبيعتها الفنية التخصصية التي قد يصعب على القضاء العادي تسويتها؛ نظراً لما قد يواجه القضاء العادي من عوائق وإشكاليات لا تتماشى وطبيعة العمليات المصرفية، التي يعتبر الزمن عاملاً أساسيا وهاماً فيها.وهنا ظهر التحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات البنكية؛ نظراً لما يحققه من مزاياً متعددة ومتنوعة تتوافق في مجملها مع طبيعة الأنزعة البنكية، والتحكيم قد نظمه المشرع القطري في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 المعدل، بداية من نص المادة 190 وحتى نص المادة 210 من ذات القانون، وفي هذا السياق لنا أن نتساءل، هل القانون القطري بوجه عام وهذه المواد المنظمة للتحكيم بوجه خاص تسمح بحل منازعات البنوك العاملة في دولة قطر من خلال التحكيم؟ أم تمنع ذلك؟ونجيب على هذا التساؤل من خلال استعراض نص الفقرة الأولى من نص المادة 190 من قانون المرافعات، التى تقرر أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، وكذلك من خلال قراءة الفقرة الأولى من نص المادة 192 مرافعات والتي قررت أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.ومن ثم فقد جاء النص عاماً بلا تخصيص مما يمكنه من استيعاب كافة المنازعات، سواء كان مصدرها العقد أو غيره من مصادر الالتزام الخمسة المنصوص عليها في القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، ومن بينها بالطبع المنازعات البنكية.