12 سبتمبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الصورية هي اتفاق بين طرفي التعاقد يتم من خلاله إخفاء الإرادة الحقيقية للمتعاقدين في مظهر كاذب غير حقيقي ، سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية ، وذلك من أجل غرض معين يبتغي المتعاقدون إخفاءه عن الغير ، ومن ثم يضحى المتعاقدون في مركزين قانونين متعارضين ، أولهما : ظاهر ولكنه كاذب ، وثانيهما : مستتر ولكنه حقيقي ، وهو ما يطلق عليه حسب المصطلح الدارج بورقة الضد . والقانون المدني القطري لم ينظم نظرية عامة للصورية ، ولم يجعل لها بابا خاصا يرتب أحكامها ، وإنما نص المشرع القطري على الصورية في المادتين ( 173 ) و ( 174 ) من الفرع الثالث من الباب الأول من القانون المدني ، حيث قرر في المادة 173 أنه إذا أبرم عقد صوري ، فإن العقد المستتر ، دون العقد الظاهر ، هو الذي يسري فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما .أما المادة 174 فقد قررت في فقرتها الأولى أنه لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص لكل منهما ، أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . كما أن لهم ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري . كما قررت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .والصورية مهما كانت الشكل القانوني الذي انصبت فيه فلابد لها أن تتضمن بين جنباتها وجود اتفاق خفي يتزامن مع اتفاق ظاهر وذلك لينهي أو يستبدل أو ينقل العقد الخفي آثار العقد الظاهر ، وهنا يكمن الخلاف بين الصورية والتدليس كعيب من عيوب الإرادة ، في أن الصورية تقوم علي التواطؤ بين طرفي التعاقد وذلك لأن كل منهما عالم بالعقد الظاهر والخفي سواء بسواء ومن ثم فلا يغش احدهم الآخر كما هو الحال في التدليس . كما تتميز الصورية عن التزوير في معرفة طرفي التعاقد بها ومن ثم فلا يتصور أن يطعن علي عقد بالتزوير لصوريته .