14 سبتمبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كما قررنا في مقالتنا السابقة من أن الصورية هي اتفاق بين طرفي التعاقد يتم من خلاله إخفاء الإرادة الحقيقية للمتعاقدين في مظهر كاذب غير حقيقي، سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك من أجل غرض معين يبتغي المتعاقدين إخفاءه عن الغير، ومن ثم يضحى المتعاقدين في مركزين قانونين متعارضين، أولهما ظاهر ولكنه كاذب، وثانيهما مستتر ولكنه حقيقي، وهو ما يطلق عليه حسب المصطلح الدارج ورقة الضد. كما ذكرنا أن بيت القصيد في قيام الصورية وتحققها أمام القضاء هو التعاصر الزمني بين العقدين الظاهر والمستتر وذلك لأن الصورية مهما كانت الشكل القانوني الذي انصبت فيه فلابد لها أن تتضمن وجود اتفاق خفي يتعاصر مع اتفاق ظاهر وذلك لينهي أو يستبدل أو ينقل العقد الخفي آثار العقد الظاهر.والصورية تنقسم إلى صورية مطلقة وصورية نسبية، والمقصود بالمطلقة التي تتناول العقد الظاهر ذاته، بمعني أن يكون العقد الظاهر لا وجود له على وجه الإطلاق، وأن يقتصر دور الورقة المستترة أو ورقة الضد على تقرير أن العقد الظاهر هو عقد صوري لا وجود له، ومن ثم فلا تعتبر ورقة الضد في هذه الحالة عقد جديد، وإنما هي مستند يدل على بطلان العقد الظاهر وعدم حقيقته، ومثالها أن يقوم شخص ببيع املاكه صوريا لأحد أقاربه للهروب من تنفيذ دائنيه على عقاراته بما لهم من ديون مستحقه عليه، مع أخذ ورقة الضد لإثبات أن عقد البيع صوري لا قيمة له وأن العقارات مازالت مملوكه لهذا الشخص.أما الصورية النسبية فإنها تختلف عن المطلقه في أنها تقوم على إخفاء علاقة قانونية حقيقية بين المتعاقدين ولكن أرادا كلا منهما أن يظهراها بخلاف حقيقتها، ولها العديد من الصور القانونية، مثل الصورية بطريق التستر ويقصد بها إخفاء حقيقة التصرف محل التعاقد بين طرفيه في صورة عقد ظاهر غير حقيقي، وذلك كالهبة التي يتعاقد عليها طرفاها في صورة عقد بيع ظاهر وهو في حقيقته هبة، وذلك بقصد التهرب من أحكام الرسمية، أو البيع في صورة عقد هبة ظاهر غير حقيقي وذلك بقصد حرمان الشفيع من طلب الشفعة.وهذه الصورة من اكثر صور الصورية شيوعا، وفي هذه الحالة يقع عبء الإثبات على من يدعي أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة ليجري عليها أحكام الهبة الشكلية والموضوعية فيما بين المتعاقدين للقواعد العامة، أما بالنسبة للغير، فإذا طعن في الهبة المستترة، فله إثبات أن العقد الظاهر ما هو إلا هبة مستترة، وذلك بجميع طرق الإثبات، وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان التصرف هبة مستترة أم لا.