26 أكتوبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تنص الفقرة الأولى من نص المادة "190" من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.وكذلك من خلال قراءة الفقرة الأولى من نص المادة "192" مرافعات، التي قررت أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.ومن ثم فقد جاء النص عاماً بلا تخصيص مما يمكنه من استيعاب كافة المنازعات سواء كان مصدرها العقد أو غيره من مصادر الالتزام الخمسة المنصوص عليها في القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، ومن بينها بالطبع المنازعات البنكية، والتي تضحى من خلال هذا التعميم لنصوص المواد سالفة الذكر، قابلة لحلها تحكيمياً بعيداً عن أروقة المحاكم، خاصة مع عدم وجود نص قانوني يمنع تسوية منازعات البنوك من خلال التحكيم.وحقيقة الأمر أن اللجوء إلى التحكيم البنكي يمتاز بالعديد من المزايا التي تعود بالنفع على طرفي النزاع، ومن أهم هذه المزايا سرعة الفصل في النزاع البنكي، الذي يتناسب مع طبيعة البيئة المصرفية، فارتباط هذه المنازعات بالنقود ومتغيرات قيمتها ودورانها أمر يتطلب سرعة الفصل في المنازعات وحسمها بأحكام تجد أقصر الطرق لتنفيذها والاعتراف بحجيتها، خاصة وقد نصت المادة "197" من قانون المرافعات على أنه إذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم اجلا للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.أما أهم ما يميز التحكيم البنكي فهو السرية، والمقصود بالسرية هنا هو سرية جلسات التحكيم وسرية إجراءاتها وصولا إلى اصدار الحكم، وذلك بعكس القضاء العادي الذي الأصل فيه هو علانية الجلسات وعلانية مجابهة الخصوم ومستنداتهم، وهو ما يتناسب مع طبيعة العمليات المصرفية والتي تقوم دائما على مقتضى السرية التامة، حفاظا على أسرار العملاء أولا، وأسرار البنوك ثانيا، فإذاعة سر مصرفي معين قد يتسبب بحدوث بلبلة في الأسواق وانهيار الشركات واضطراب الاقتصاد بوجه عام.