13 سبتمبر 2025
تسجيلالمنظمة الدولية هي هيئة تنشأ باتفاق مجموعة من الدول على مستوى عالمي أو إقليمي لتحقيق مصالح وأهداف مشتركة ومستمرة. وفور إقرار الاتفاقية المؤسسة للمنظمة الدولية تكون لها الشخصية القانونية الدولية، وبالتالي تمتلك قدرتها على اكتساب الحقوق الدولية وتحمل الالتزامات وتتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء في مجال العلاقات الدولية. وتحقق المنظمة الدولية أهدافها وفق وثيقة تأسيسها عن طريق مجموعة من الأجهزة الرئيسية تتركز أساساً في جهاز عام وجهاز تنفيذي تمثل فيهما الدول الأعضاء حسب القواعد التي تتضمنها وثيقة التأسيس، وجهاز إداري يضم عدداً من الموظفين الدوليين يمارسون عملهم المتمثل في تسيير الشؤون الإدارية للمنظمة وأجهزتها باستقلالية تامة ، ويرأس هذا الجهاز الإداري أمين عام أو مدير عام يعمل هو وأعضاء جهازه بحيادية كاملة واستقلال تام حتى عن الدولة التي تستضيف مقر المنظمة، ومن مهامه تنبيه أجهزة المنظمة إلى ما قد يواجه المنظمة من مشاكل أو أزمات. ومن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها أية منظمة دولية مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة من حيث الحقوق والواجبات القانونية كقاعدة عامة، وذلك بصرف النظر عن حجم الدولة أو عدد سكانها أو قدراتها أو إمكانياتها العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية على المستوى الدولي أو الإقليمي، ولا يمكن لدولة أن تمارس ضغوطاً أو هيمنة على أعمال المنظمة من الناحية القانونية استناداً إلى مكانتها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية حتى لو كانت هي دولة المقر. ولكي تباشر المنظمة عملها لابد أن يكون لها مقر أو أكثر، حسب الحاجة، لمباشرة أمانتها العامة (جهازها الإداري) العمل انطلاقاً من هذا المقر وكذا لعقد اجتماعات أجهزتها ولجانها ومؤتمراتها المختلفة. وتستضيف إحدى الدول الأعضاء مقر المنظمة ويعرف بمقر الجهاز الإداري للمنظمة، ويتم تنظيم وضع هذا المقر القانوني وأوضاع الموظفين في الأمانة العامة للمنظمة ودخول وإقامة من يمثل الدول الأعضاء في اجتماعات المنظمة باتفاق يبرم بين المنظمة من جهة وبين الدول المستضيفة للمقر من جهة أخرى. كما يتضمن هذا الاتفاق كافة الأحكام المرتبطة بعلاقة المنظمة بالدولة المستضيفة، ويكمل هذا الاتفاق باتفاق آخر يبرم بين الدول الأعضاء تحت مظلة المنظمة يعرف باتفاق امتيازات وحصانات المنظمة الدولية وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء. ويشترط في الموظف الذي يباشر عمله في الجهاز الإداري للمنظمة: 1- أن يكون عمله منصباً لصالح المنظمة وبالتالي للصالح الجماعي للدول الأعضاء. 2- أن يكون محايداً في عمله. 3- أن لا يتلقى تعليمات أو توجيهات من الدول التي يحملها جنسيتها أو من أية دولة أخرى. والموظف الدولي، بما في ذلك رئيس الجهاز الإداري، الذي يخالف ذلك يفقد أهلية القيام بوظيفته الدولية. والمبدأ الحاكم لكل هذه الاتفاقات هو مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء، فلا تمييز لدولة المقر ولا للدولة التي ينتمي إليها الموظف بجنسيته، وليس لدولة المقر أية ميزة أو عامل تفوق أو تأثير على عمل المنظمة من الناحية القانونية، فالعلاقة بينها وبين المنظمة تظل محكومة باتفاق المقر واتفاق مزايا وحصانات المنظمة، ومع ذلك فقد أظهر العمل الدولي - خروجاً على القانون - بعض التأثير غير المباشر لدولة المقر فيما يتعلق باختيار موظفين من جنسية دولة المقر للعمل في المنظمة من حيث العدد ومن حيث التوجهات. واتفاق المقر مثل أي معاهدة دولية ليس سوى وثيقة ترتب آثاراً قانونية على عاتق أطرافها وتدخل حيز السريان فور التعبير عن الرضا النهائي لطرفيها: الدولة المستضيفة لمقر المنظمة، والمنظمة ويحكم اتفاق المقر ذات القواعد الحاكمة للمعاهدات الدولية ومصدرها الرئيس هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية لعام 1986 ، وهي ذات القواعد الحاكمة للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول والتي تضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1969. وقد جرى العمل الدولي على أن يمر إبرام المعاهدة الدولية بمراحل وإجراءات تبدأ بالمفاوضات وتنتهي بالموافقة النهائية التي تتمثل صورتها الغالبة في التصديق من قبل الدول والإقرار الرسمي من جانب المنظمات الدولية، ولا يؤثر في سلامة وصحة المعاهدة سوى وجود عيب من عيوب الإرادة لدى أي من أطرافها وبالنسبة لهذا الطرف وحده دون غيره من الأعضاء الذين لم تتأثر إرادتهم عند إبرام الاتفاقية.