15 سبتمبر 2025
تسجيلالقانون الدولي أسبغ علي اشخاص الحماية والحصانة الدولية مثل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية يجب اثارة قضية الإهانات الموجهة إلى رؤساء دول أجنبية أمام الأمم المتحدة أكدت لجنة القانون الدولي في مشروعها على مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة في القانون الدولي. والمقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001 . فتكون الدولة مسؤولة عن الأعمال غير المشروعة التي تصدرعن أجهزتها الرئيسية. ومن تلك الأعمال التي تصدر عن موظفيها وممثليها في الداخل والخارج . ومفاد ذلك أن ما يصدر عن أعضاء حكومتها كرئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء من أعمال تضر بالمصالح الأجنبية أو تضر برئيس دولة أجنبية أو بسيادة الدولة الأجنبية واستقلالها أو تعد تدخلا في شئونها الداخلية هي أعمال تسأل عنها قانونا في مواجهة الدولة الأجنبية التي أصابها الضرر جراء ذلك. *تصرفات رعايا الدولة ومن جهة ثانية . بالنسبة لتصرفات رعايا الدولة غير المشروعة الماسة بمصالح أجنبية . فإن الدولة تكون مسؤولة عن تلك التصرفات حبن تخل بالتزامها ببذل العناية الواجبة في جعل رعاياها يلتزمون بعدم الإضرار بمواطنى دولة أخرى أو مصالحها واحترام القانون الدولي أو في حال ثبوت أنها كانت تقف وراء ارتكاب الأعمال غير المشروعة، بأن كان من رعايا الدولة من يمثلها رسميا في عمله أو بتحريض أو بمساعدة منها أو أن الدولة قد استحسنت ما قام به من عمل غير مشروع أضر بدولة أجنبية وتطبق هذه القاعدة بالنسبة لرعاياها من الأشخاص العاديين الذين لا ينتسبون إلى أي من سلطات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. *الحماية والحصانة الدولية ومن جهة ثالثة عني القانون الدولي بأشخاص أسبغ عليهم الحماية والحصانة الدولية مثل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والمبعوثين الدبلوماسيين حيث قرر عدم المساس بهم أو إيذائهم عن طريق ارتكاب أفعال مجرّمة قانونا ضدهم مثل الاعتداء على أشخاصهم أو كرامتهم أو احتجازهم ،واعتبر ذلك من الجرائم التي يتعين على جميع الدول التعاون من خلال تدابير تشريعية وتنفيذية وقضائية لمنعها والمعاقبة عليها، وأقرت بهذا الشأن اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 والتي انضمت إليها دولة قطر عام 1999. وبالرجوع إلى أحكام الاتفاقية نجد أنها ألزمت الدول بمنع ومكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص المحميين دوليا السابق الإشارة إليهم وعلى الدول تضمين تشريعاتها النصوص العقابية ومباشرة اختصاصها القضائي على مرتكبي تلك الجرائم . لذلك نجد في القوانين العقابية للدول المختلفة نصوصاً تجرم وتعاقب مختلف الافعال غير المشروعة بما فيها القذف والسب والمساس بكرامة وقدر رؤساء الدول المرتكبة ضد هؤلاء الأشخاص ( ومن ذلك المادة 135 من قانون العقوبات القطري لعام 2004). *عمل غير مشروع في ضوء ما سبق يكون ما يصدر عن وزير ما في دولة ما من عمل ينطوي على إهانة رئيس دولة أخرى هوعمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي يحمل دولته المسؤولية القانونية الدولية لما في هذا العمل من اعتداء على كرامة وهيبة الحاكم وإضرار واضح بسيادة الدولة التي يمثلها هذا الحاكم، ويزيد من توتر العلاقات وتفاقم حدتها مع هذه الدولة. ويتعين على الدولة التي يتبعها ذلك الوزير أن تتخذ الاجراءات القانونية الواجبة لمساءلته قانونا مع تقديم التعويضات المناسبة بهذا الشأن، وفي حالة تخلف الدولة التي ينتمي إليها الوزير مرتكب العمل غير المشروع عن اتخاذ هذه الاجراءات، فإن مسؤوليتها القانونية على المستوى الدولي تتفاقم ومن حق الدولة المتضررة تحريك إجراءات المسؤولية القانونية الدولية ضدها إلى جانب المسؤولية السياسية أمام الجهات الدولية ذات الصلة. *اهانات رؤساء الدول إن سلبيات الزمن الحالي كثيرة الإساءات والإهانات الموجهة إلى رؤساء دول أجنبية فى وسائل الاعلام المختلفة ومن أشخاص عادين أو مسؤولين وأحيانا من رؤساء بعض الدول ضد نظرائهم في دول أخرى خاصة المعارضين لسياساتهم، لذلك يتعين إثارة الأمر أمام منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير قمعية ضد الدولة المسؤولة أوعلى اقل تقدير إدانة ذلك، كذلك المطالبة بتفعيل اتفاقية 1973، وتعديلها بما يسمح بإمكان تحريك إجراءات المسؤولية عن تلك التصرفات أمام محكمة العدل الدولية بإرادة منفردة من الدولة المتضررة. وذلك بغية تجنب مثل تلك التصرفات التي تسيء إلى الجهود الدولية والتي يفترض تبنيها من قبل الأمم المتحدة لتعزيز وتطوير العلاقات الودية وتسوية النزاعات ومواجهة الأزمات الدولية.