10 سبتمبر 2025
تسجيلإن نزع الملكية يعني سلب الملكية من صاحبها أو حرمان المالك من عقاره رغما عن إرادته بغرض إنجاز المنفعة العامة، مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان. ويعتبر نزع الملكية للمنفعة العامة إجراء قانونيا تلجأ إليه الدولة والمؤسسات العامة الأخرى لإجبار الافراد على التخلي عن ملكيتهم العقارية من أجل المنفعة العامة مقابل تعويض عادل. وقد أصدرت دولة قطر القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، نظمت فيه عملية نزع الملكية للمنفعة العامة وحدد القانون في المادة 2 منه أنه "لا يجوز نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة". أما بشأن المنفعة العامة التي يجوز نزع الملكية من أجلها فقد نصت المادة 3 من هذا القانون على أنه "في تطبيق هذا القانون يعتبر من أعمال المنفعة العامة ما يأتي: 1 - إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدوارات العامة، وتوسيعها أو تعديلها. 2- إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء الكباري والمجازات السطحية والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها. 3- إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد، ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية العامة، ومشروعات إقامة المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين وما يماثلها، ومشروعات الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للبلاد. 4- إقامة المنشآت الكهربائية المعدة للإنارة العامة، وشبكات المواصلات التلفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية والتلكس، وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني العامة، والمنشآت المائية العامة بما في ذلك قنوات ومجاري المياه الجوفية والظاهرة، وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، ومشروعات المجاري والصرف. 5- إقامة منشآت الدفاع والأمن الداخلي والخارجي. إجراءات نزع الملكية فقد جاء نص المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 1988 لتنص على الآتي:- تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها. ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته. ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها. وقد جاءت كل من المادة السابعة والثامنة من القانون سالف الذكر لتنص على ما يلي:- المادة ( 7) في حالة اعتماد وزير البلدية والتخطيط العمراني للتوصية بقبول الطلب، يصدر قرار باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة. وترفق بهذا القرار مذكرة ببيان تفاصيل هذا المشروع ورسم تخطيطي لموقعه، وينشر مع مرفقاته في ملحق الجريدة الرسمية. المادة ( 8 ) يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ويعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن للتقدم إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار. ولا يجوز استصدار قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض. ان الإجراء التالي مباشرة لصدور قرار نزع الملكية هو تثمين العقار وتحديد قيمته المادية حتى تتمكن الحكومة من تقديم التعويض المناسب والعادل للمالك المنزوعة ملكيته، وقد تواترت الأحكام القضائية في قطر على وجوب تقديم التعويض العادل للمالك المنزوعة ملكيته، ولكي تتمكن الدولة من تقديم هذا التعويض فتقوم بتفويض لجنة مختصة بتثمين العقار ومن ثم تعويض المالك يتعويض مادي أو عيني. أما التظلم للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى الإدارة بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.