12 سبتمبر 2025
تسجيلبينت المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦م الشروط العامة والمتطلبة، فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين، وهي كالتالي: أولاً : الأشخاص المخولون بمزاولة مهنة المحاماة والتمثيل أمام القضاء. الأشخاص الطبيعيون (المحامي) لقد اشترطت في المادة 13 من قانون المحاماة القطري فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة أي يكون شرط الجنسية بأن يكون طالب القيد قطري الجنسية سواء أن يكون قد اكتسب الجنسية القطرية بعد ميلاده أو بالميلاد، أو أنه حتى مزدوج الجنسية ذلك أن النص لم يشترط ألا يكون طالب القيد ليس لديه أي جنسية أخرى، إذ اشترط القانون أن يكون طالب القيد قطري الجنسية، أو يكون طالب القيد من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، والتي يقرر المجلس الأعلى للتعليم اعتمادها بصورة رسمية بغض النظر عن طريقة التعليم في هذه الجامعات، فلابد أن يعترف بها المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة لمدة لا تقل عن سنتين. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وذلك في وقت تقديم الطلب وليس في وقت نظر الطلب من قبل لجنة قبول المحامين، فالعبرة في تحديد التمتع بالأهلية من عدمها هو بوقت تقديم طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين وليس وقت نظره. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. «ان القانون وإن لم يورد تعريفاً جامعاً مانعاً لما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة، قاصداً بذلك أن يكون مجالاً للتقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع، وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، كما تختلف النظرة إليها في ضوء كل حالة بحسب الظروف التي تمت فيها، وما قد يتكشف من وقائعها من أفعال، وما عسى أن ينعكس ذلك سلباً على سيرة الشخص وسلوكه إلا أن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وهي صفات وخصائص من أوجب وألزم ما ينبغي أن يتصف بها كل مرشح لخدمة عامة، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، وإزاء ذلك فقد المتطلبة، وذلك لإصدار قرارها في هذا الشأن، وما يصدر عنها من قرار في هذا الصدد إنما يخضع لرقابة القضاء لدى تحريك ولايته واستنهاض اختصاصه لبسط رقابته على ذلك القرار، وهذا الشرط رغم أن له مجال تطبيقي واسع إلا أنه لابد من توافره عند التقدم بطلب القيد والاستمرار في القيد أيضا فإن فقده المحامي ترتب على ذلك فقدان للشروط المنصوص عليها في القانون ويتم شطبه من جدول المحامين المشتغلين بالمحاماة . 5- ألا يكون قد صدر حكم ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب وهي سنتان، منها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة.