28 سبتمبر 2025

تسجيل

واجبات والتزامات المحامي

28 يونيو 2022

خصص المشرع الفصل السادس (المواد 45 – 60) من القانون رقم(23) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون المحاماة القطري – تطرق في أخلاقيات وواجبات مهنة المحاماة، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تفرض على المحامي بعض الأخلاقيات والواجبات التي يجب أن يلتزم بها المحامي في مزاولته للمهنة، ورد النص عليها في المواد: (18، 19، 22، 23، 24) من نفس القانون وهي على النحو التالي. 1. على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يُخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه، وللجنة الاستثناء من شرط توفر المكتب لمدة محددة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تضعها. 2. لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لمزاولة المهنة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة القانونية، وكذلك بالمحامين غير القطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في بلادهم) ولا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، ولا يعتبر من قبيل ذلك: 1. وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية. 2. وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد. 3. اتخاذ موقع إلكتروني للمكتب على شبكة المعلومات الدولية، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة - المادة (47). 4. لا يجوز لمن كان يشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها، واشتغل بالمحاماة، أن يقبل بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، المرافعة أو اتخاذ أي إجراءات في أي دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. كما لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة، إذا اشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلاً بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، في أي دعوى عرضت عليه أثناء قيامه بعمله أو في دعوى أخرى مرتبطة بها - المادة (48). 5. على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معاونة، ولو عن طريق إبداء الرأي، لخصم موكله، في ذات النزاع الموكل فيه، أو في أي نزاع آخر، طوال فترة نظر النزاع الأصلي. وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي في ذات المكتب، أياً كانت صفته - المادة (49). 6. على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها – المادة (50). 7. المحامي مسئول قبل موكله، عن أداء ما عهد به إليه، طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله، وعلى المستندات والأوراق التي تسلمها منه، وأن يؤدي للموكل الأموال التي قبضها لحسابه – المادة (51). 8. لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه. ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب، من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه – المادة (52). 9. لا يقبل حضور المحامي أمام المحاكم، إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته – المادة (53). 10. يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون. ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً اكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة، مع إرفاق صورة منه بملف الدعوى. وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، ويقوم هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق، وتستحق في هذه الحالة الرسوم المقررة لتوثيق التوكيل – المادة (54). 11. إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب.