13 سبتمبر 2025

تسجيل

العمالة المنزلية تحت المجهر

28 أبريل 2024

وضعت القوانين لحفظ الحقوق ودون التمييز بين طبقات المجتمع المختلفة ووظائفهم ليسود العدل بين جميع الأطراف، ولكن عندما يُقدم القانون على خطوة لطرف وخطوات للطرف الآخر فيصبح القانون المعني غير مرضي وغير منصف بالنظر إليه. إلى اليوم نجد الشكاوى الكثيرة من المستقدمين بشأن تحملهم لتذكرة سفر الخادم /‏ الخادمة الهارب على الرغم من عدم اتمام الخادم لعقده ومخالفته للقانون، فهروب الخادم والعمل لدى الغير يُعد مخالفة لقوانين العمل في البلاد ويُحاسب من يُشغل لديه عاملاً من غير موافقة كفيله والجهات المعنية، ولكن بالطرف الآخر أن القبض على العامل الهارب يُخلي مسؤولية العامل من خطئه، حيث إن مكفوله يتحمل عبء التذكرة وإن كان المستقدم قد قدم البلاغ يوم هروب العامل. وهنا بعض بنود القانون نضعها قبل البحث بها المادة 14 يستحق المستخدم عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يخل بمصلحة المستخدم. كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة، تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. وذكرت المادة 15 يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتُحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها له. حدد القانون في هاتين المادتين مكافأة نهاية خدمة للعامل راتب ٢١ يوماً كمكافأة عن السنة الواحدة، كما أعطى القانون أحقية حصول العامل على عدد ٢١ يوما إجازة براتب ويحق له أن يأخذ عليها مبلغا ماليا على الإجازة كاملة أو ما تبقى منها. وذكر القانون أن العامل له أن يقضي إجازته بعد انقضاء سنتين في الخارج إن اراد وتكون مدة الإجازه بعدد الأيام المتبقية للعامل. لم يحدد القانون هنا المعني بالإجازة بعد انقضاء السنتين هل هي اجازة جديدة مختلفة عن إجازة ٢١ يوماً في السنة أم الاجازة هذه مرتبطة بتجميع عدد ايام ٢١ يوماً للسنتين؟. كما إن القانون هنا جعل صيغة الإجازة مفتوحة دون قيود، فعلى سبيل المثال إن اراد العامل استهلاك رصيد إجازته السنوية ٢١ يوماً فهل يحق له أخذ الإجازة كاملة دفعة واحدة ولقى ذلك معارضة من المُستقدم فمن سيكون الطرف الحكم بينهما؟ وهل خلال فترة الإجازة المطولة يحق للعامل الدخول والخروج لمنزل المستقدم وقتما شاء؟ وهل المُستقدم مسؤول عن إطعام العامل في إجازته المطولة وهو خارج المنزل؟ ومن ناحية أخرى وعلى مبدأ استحقاق العامل للإجازة وإن لم يأخذها مفردة أو مجتمعة حق الحصول على مبلغ مالي، فهل يحق للمُستقدم أن يمنح العامل إجازة ٢١ يوماً أو أكثر وذلك كمثال عند سفر المُستقدم خارج البلاد في إجازة فبلا شك هو ليس بحاجة للعامل في تلك الفتره فيخطره بأن هذه هي اجازتك. وماذا إن رفض العامل ذلك؟ فمن طرف الحكم بينهما؟ كما إن البند أعطى الحق للعامل في (ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها)، إن طالب العامل السفر للخارج لقضاء الإجازة فهل تتحمل سفارة العامل مخالفته للعقد، وذلك ان قرر العامل عدم العودة بعد أن قام بإجازته القصيرة وخروجه من البلاد وهل سيتم حضر دخول العامل الى الدولة مرة أخرى لمخالفته العقد والنظام. نجد أن القانون أعطى العامل حقوقاً كثيرة ولا نختلف في حفظ الحقوق ولكن على أن تكون لجميع الأطراف، فهل حدد القانون مثلاً تحمل العامل أو سفارته أية مبالغ مالية تعويضاً للمستقدم وذلك في حال مخالفة العامل للعقد أو هروبه قبل نهاية العقد، كما هو القانون معاقب للمستقدم في أي مخالفة لبنود العقد. وهل القانون جعل حماية للمستقدم وذلك في حال إتلاف العامل ملابس، أجهزة الكترونية، التسبب في حريق أو إضاعة ممتلكات من المنزل بإلزامه بدفع أو خصم قيمة تلك الممتلكات المتلفة من نهاية خدمته أو من راتبه الشهري وذلك في حال حدوث التلف بسبب الإهمال أو التعمد. نقاط كثيرة وجب توضيحها وإدراجها في بنود العقد، أسوة بما هو معمول به في بنود عقود الموظفين في الجهات المختلفة بتحمل الموظف والمؤسسة مسؤولياتهما المحددة وفق القانون، ويحق لأي الطرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة احدى الجهتين لبند العقد بينهما. أخيراً ميزان العدل لن يصلح تطبيقه من كل الأطراف إلا عندما تكون كفتا الميزان في خط مستقيم واحد.