11 سبتمبر 2025
تسجيلإن المعاملات اليومية والأمور التي نخوضها في حياتنا قائمة على التعاقد، كما أن أكثر المعاملات والمصالح التي نمارسها أصلها التعاقد، والتعاقد هذا توجد له شروط، ومن أهمها أهلية الأطراف المتعاقدين، ويعتبر أن الإنسان بمجرد ولادته أصبحت له شخصية قانونية، لديه حقوق وعليه واجبات، ولكنه لا يستطيع أن يباشر أعماله بنفسه، لأنه غير أهل للقيام بهذه الأعمال، وهنا نفرق بين تمتع الشخص بحقوقه وبين قدرته على تحمل التزاماتها ووصوله إلى أهلية التعاقد. وكل شخص منا أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته أو تسقط بسبب حكم قانوني. وحدد قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني الأهلية: في المادة ( 109) كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يُنقص منها، وحددت المادة ( 49) كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه، ويعتبر سن الرشد ثماني عشرة سنة كاملة. أما أنواع أهلية التصرف في القانون المدني، فتنقسم إلى أهليَّة وجوب وأهلية أداء، أما عن أهلية الوجوب فهي التي يكتسبها الشخص بمجرد مولده وترتبط أهليـة الوجـوب عنـد فقهاء القانـون بالشخصيـة القانونية، فهي (صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له ولوجوب الالتزامات عليه)، ولكل شخص أهلية وجوب سواء كان عاقلاً أم مجنوناً كبيراً أم صغيراً من ولادته حتى وفاته. بل حتى لو كان جنيناً بشرط أن يولد حياً فهو أهل لاكتساب الحقوق التي لا تفتقر إلى قبول منه دون الالتزامات لأنه ليست له عبارة ولا عليه ولاية. أما بالنسبة لأهلية الأداء فتتمثل في صلاحية الشخص لإبرام التصرُّفات القانونيَّة وأن تكون تصرُّفاته محل اعتبار بأن يُثاب أو يُجزى عليها، وقد عرفها المشرِّع القطري بنص المادة (49) من القانون المدني، إذ نصّت على أنه «يعتبر كل شخص بلغ سن الرشد كامل الأهليَّة لأداء التصرفات القانونيَّة، ما لم يكن قد قُضِيَ باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه»، وقد حددت الفقرة الثانية من ذات المادة سن الرُشد بثمانية عشر عامًا. وأحيانًا قد تصاب أهلية الإنسان ببعض الأمور التي تنال منها فتُنْقِصها لتصح بعض التصرُّفات دون البعض الآخر وتسمى بعوارض الأهلية، وقد تنال منها فَتُعْدِمها تمامًا لتصبح التصرُّفات هي والعدم سواء وتسمى بموانع الأهلية وهو ما نصت عليه المواد (50، 51، 52) من القانون المدني. حيث قررت بأنه لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. يعتبر عديم التمييز كل من لم يكمل السابعة من عمره، وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون. ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة.