11 سبتمبر 2025
تسجيل• نواصل وقفتنا مع كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها ( لابن رجب الحنبلى ) وهناك من قال بكراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان , وأدلتهم كالتالى :-- احتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابى ريحانة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به كالرداء والعمامة والنعل , وإنما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعث بها إلى الملوك كما في حديث أنس : " أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى , فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم , فصاغ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خاتما حلقته فضة ونقش فيه ( محمد رسول الله ) " .- وأبوبكر ( رضى الله عنه ) إنما لبسه بعده لأجل ولايته فإنه كان يحتاج إليه , وكذلك عمر إنما لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة وكذلك عثمان ( رضى الله عنهم ) .• ومن قال بكراهة لبس الخاتم للرجال مطلقا استدل بالآتى :- بحديث أنس ( رضى الله عنه ) أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نبذه ولم يلبسه .- وعن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) : أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه .- ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خاتما من وَرِق ( فضة) يوما واحدا , ثم أن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها , فطرح رسول الله خاتمه , فطرح الناس خواتيمهم .• والراجح بين هذه الأقوال : القول الأول القائل بالإباحة – فإن لبس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الخاتم إنما كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك , ثم استدام لبسه , ولبسه أصحابه معه , ولم ينكره عليهم , بل أقرهم عليه , فدل ذلك على إباحته المجردة .والخاتم يكون تارة من فضة , وتارة من ذهب , وتارة من حديد أو صفر أو رصاص , أو نحوها , وتارة من عقيق .• حكم لبس خاتم الفضة , فهو مباح كما تقدم ذكره .• حكم لبس خاتم الذهب , فالمذهب تحريمه ( على الرجال ) – قال عبد الله ( ابن الإمام أحمد ) : سألت أبي عن حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا " , قال : " الشئ اليسير الصغير " , قلت : فالخاتم , قال :" روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن خاتم الذهب ", وهو قول الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء .- وقد ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال : " نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن خاتم الذهب وعن آنية الفضة " . - وفي صحيح مسلم عن علي ( رضى الله عنه ) قال : " نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن التختم بالذهب " , وعن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه , فقال " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " ! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خذ خاتمك فانتفع به , فقال : لا والله وقد طرحه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .- وروى أبو داود من حديث عائشة قالت : قدمت على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حلية من عند النجاشي أهداها له و بها خاتم من ذهب فيه فص حبشي , قالت : فأخذه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعود معرضا عنه - أو ببعض أصابعه – ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال : " تحلي بهذا يا بنية " .وورد في السنن عن أبي موسى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في الذهب والفضة : " هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم