10 سبتمبر 2025

تسجيل

تهديد أمن وسلامة الطيران المدني

24 أغسطس 2017

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أثار ما بثته بعض القنوات التليفزيونية من إمكان تهديد دول الحصار بإسقاط الطائرات المدنية سؤالاً حول مدى قانونية هذا العمل. القطرية في حال مرورها في المجالات الجوية لهذه الدول. فبالرجوع إلى اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي لعام 1944 وتعديلاتها (المادة 9 ) والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتجريم الأفعال الماسة بسلامة وأمن الطيران المدني وخاصة اتفاقية مونتريال لعام 1971 وبروتكولها لعام 1988، وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة وما استقر عليه العمل الدولي، يتضح لنا التالي: 1 -إن كفالة سلامة الطيران المدني الدولي هو التزام دولي عام تتحمله كافة دول العالم سيان في ذلك الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات أو الدول غير الأطراف. وتكون هذه الأخيرة ملزمة بحكم كون تلك الاتفاقات تنظم أمراً يهم المجتمع الدولي ككل، وبالتالي يمتد أثرها إلى جميع الدول كما أنها بحكم القبول العام لها باتت تشكل قواعد عرفية دولية تلزم دول العالم كافة. 2 -إن التهديد بالإضرار أو الإضرار بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي يشكل عاملاً يخل بالسلم والأمن الدوليين، يستوجب المواجهة الدولية واتخاذ التدابير القمعية ضد الدولة أو الدول المسئولة، من قبل الأمم المتحدة وكذلك غيرها من المنظمات الدولية المعنية. ولذلك من حق الأمين العام للأمم المتحدة أو الدولة التي وقع على طيرانها التهديد أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لنظر الموضوع وإعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول التي تهدد أو تضر بأمن وسلامة الطيران المدني. 3 -إن التهديد أو القيام بأعمال تضر بالطيران المدني الدولي من جانب دول الحصار يمثل خرقاً لالتزامات هذه الدول وفق اتفاقيات الطيران المدني الدولي وما صدر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي مؤخراً في شان أزمة الحصار الجوي على دولة قطر، أمر يستوجب تدخل المنظمة لاتخاذ التدابير المقررة في مثل هذه الحالة.