15 سبتمبر 2025

تسجيل

عقد التوزيع (3)

24 فبراير 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استعرضنا في مقالاتنا السابقة عقد التوزيع في القانون القطري من خلال استعراض المادة الأولى من قانون حماية المستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008، وكذلك المادة 304 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته والتي خلصنا منها إلى أن عقد التوزيع هو وسيلة عقدية حديثة موضوعها توزيع المنتجات والخدمات، بموجبها ومن خلالها يعطي المنتج أو الُمصنع الذي هو أحد طرفي العقد الطرف الآخر وهو الموزع حق أولوية في توزيع منتجات وخدمات هذا المنتج ومن ثم تسويقها وبيعها إلى الغير طيلة مدة العقد، وذلك لقاء مقابل نقدي يلتزم الموزع بدفعه إلى المنتج.وقررنا أن أهم ما يميز عقد التوزيع من خصائص ومميزات أنه عقد رضائي بمعنى أن المشرع لم يشترط فيه أن يكون مكتوباً، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكذلك أنه عقد محدد المدة أي أنه من العقود الزمنية التي تتراخى فيه آثار تنفيذه إلى فترة زمنية معينة هي مدة نفاذ العقد، أما الخصيصة الثالثة لعقد التوزيع أنه عقد غير مسمى، والعقود غير المسماة بوجه عام هي تلك العقود التي لم ينظمها المشرع تنظيما خاصاً لقلة شيوعها بين الناس، ولذلك تخضع للقواعد العامة في نظرية الالتزامات.فعقد التوزيع إذن صورة من صور العقود غير المسماة، ولذلك نجد أن الفقه أخذ على عاتقه اعطاء الوصف القانوني له وبيان آثاره وأساليب انقضائه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن المشرع القطري لم يتناوله بالنص بشكل مباشر، ومن ثم تبقى القواعد العامة في نظرية العقد هي الحاكمة لعقد توزيع المنتجات ويجب أن ندرك أن عقد التوزيع عقد يقوم على الاعتبار الشخصي، أي أن شخصية الموزع هي محل اعتبار في نظر المنتج، إذ لا يخاطر هذا الأخير في مسألة منح الإذن في توزيع منتجاته مع أي شخص آخر وإنما يقوم بانتقاء الاشخاص الذين يعقد معهم العقود واضعا في اعتباره ما يمتلكونه من سمعة حسنة لاسيما وأن ميدان عمل عقد التوزيع في أغلب الأحيان هو ميدان التجارة، وليس بخاف على أحد أن التجارة تقوم على الثقة والسمعة الحسنة.أما الخصيصة الأخيرة لهذا العقد أنه عقد ملزم للجانبين وذلك لكونه عقدا تبادليا فكل من طرفيه دائن للثاني ومدين له في ذات الوقت، وعلى هذا الاساس فإن عقد التوزيع من العقود الملزمة للجانبين التي تنشيء التزامات متبادلة بين المنتج والموزع (طرفي العقد).وأخيراً فإن عقد التوزيع بصفته ضربا من ضروب الوكالة التجارية فإنه ينقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية وفقاً للقواعد العامة، فهو ينتهي إذا كان محدد المدة بانتهاء الأجل المعين له، وينتهي كذلك بموت الموكل أو الوكيل (الموزع أو المنتج)، أو بانتهاء أهليتهما القانونية لأي سبب من أسباب فقدان الأهلية القانونية المعتبرة للتعاقد، أما إذا كان عقد التوزيع غير محدد المدة، فلا يجوز تأبيده بين طرفيه، وإنما يجوز لكل من طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة، ولكن مع اشتراط إخطار الطرف الثاني برغبته في إنهاء التعاقد على أن يكون الإخطار بإحدى الوسائل الرسمية كخطابات البريد المسجلة بعلم الوصول .