11 سبتمبر 2025

تسجيل

شركة الشخص الواحد (2)

23 ديسمبر 2015

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ذكرنا في المقالة السابقة أن شركة الشخص الواحد تقوم على فكرة قانونية مبناها السماح لشخص واحد بأن يكون شركة بمفرده، وذلك عن طريق اقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية، وتخصيصها لاستثمار مشروع معين على شكل شركة تكتسب الشخصية الاعتبارية، شريطة أن تكون مسؤولية الشخص الواحد "مؤسس هذه الشركة"، محددة بقدر المبلغ المخصص لأعمالها، من دون أن يكون مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الشخصية عن الديون المترتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع الشركة. وهو ما يدعونا إلى بيان خصائص هذه الشركة والتي تميزها عن غيرها من شركات القانون التجاري القطري، ولبيان هذه الخصائص فيجب علينا استعراض الباب الثامن من قانون التجارة الجديد رقم 11 لسنة 2015 حيث قررت المادة الثانية من هذا القانون جواز إنشاء شركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ونحن نرى أن أولى هذه الخصائص بعد استعراض الباب الثامن سالف الذكر خاصة المادتين (228) و( 263) هي الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد.حيث أقام المشرع القطري النظام القانوني لشركة الشخص الواحد على أساس عنصر الشخصية المعنوية والتي يقصد به خلق شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها وذلك رغم اجتماع كل الاسهم أو الحصص في يد شريك واحد مادام أنها تقوم بالتعامل مع الغير وتمارس أغراضها التي انشئت من أجلها الشركة بصفتها ذات شخصية معنوية مستقلة.وهو ما يأخذ بنا إلى الخصيصة الثانية لهذه الشركة والمتمثلة في الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها (شريكها الوحيد )، فالمشرع القطري قد أقر لشركة الشخص الواحد بالشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الشريك الوحيد المكون لها، وعليه فالحصص المقدمة من مالكها تنتقل ملكيتها بالتبعية من ذمته المالية إلى الذمة المالية للشركة، وهو ما يترتب عليه نتيجة غاية في الاهمية مبناها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها وذلك باعتبارها شخصاً معنوياً.ومن ثم يجوز تصفيتها وفرض الحراسة القضائية عليها بل وإشهار إفلاسها إذا توقفت عن سداد ديونها، مع الأخذ في الاعتبار أن إفلاس شركة الشخص الواحد لا يستتبع إفلاس شريكها الوحيد، كما أن إفلاس شريكها الوحيد لا يستتبع إفلاس الشركة، وذلك لاختلاف ذمتهما المالية عن بعضهما البعض، فضلاً عن أن الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد لايكتسب صفة التاجر، وذلك لتحديد نطاق مسؤوليته عن ديون الشركة بما خصصه من أموال في رأس مالها بعيداً عن أمواله الشخصية.وهو ما يترتب عليه أيضاً نتيجة قانونية في غاية الاهمية مبناها أنه لا يجوز على وجه الاطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة، وبين من لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة، وذلك لأن من شروط إجراء المقاصة القانونية في القانون المدني القطري اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذمة مالية واحدة، وهو ما لا يتوافر في شركة الشخص الواحد، كوننا أمام ذمتين ماليتين مستقلتين تماماً، احداهما الذمة المالية للشركة والأخرى الذمة المالية للشريك الوحيد في الشركة.