10 سبتمبر 2025

تسجيل

تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

22 مارس 2022

تناول المشرع القطري لمسألة دخول الأجانب، وخروجهم، ومدد بقائهم بالخارج، وكيف تؤثر على رخص الإقامة الممنوحة لهم، وكذلك النظر في مسألة منح الإقامة للوافدين، والشروط، أو المدد الممنوحة لكل فئة منهم، حيث نظم القانون رقم (21) لسنة 2015 تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مسألة دخول الوافدين إلى دولة قطر تتطلب شروطاً، وإجراءات معينة يجب القيام بها لاعتبار ذلك الدخول إلى الأراضي القطرية حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه يجب توافر عدة شروط في الوافد إلى الدولة تتمثل في الشروط الآتية: 1- يجب أن يحمل الوافد جواز سفر ساريا، أو وثيقة، وجواز السفر هو معروف لدى الكافة، أما المقصود بالوثيقة في هذا الشأن كما عرفتها المادة (1) من القانون نفسه فهي: (وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها، أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه)، ولقد عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المقصود بوثيقة السفر فقررت أنَّ: (مستند السفر: جواز أو وثيقة السفر أو أي مستند آخر يعتبره القانون كذلك، ويقوم جواز السفر البحري، وتذكرة المرور لخروج الوافد من الدولة الصادرة من الجهات المختصة في بلده مقام مستند السفر، عند الضرورة متى رأت الجهة المختصة ذلك). 2-يجب أن يحصل الوافد على سمة دخول من الجهة المختصة، ولقد عرفت المادة (1) من هذا القانون سمة الدخول بأنها هي: (إذن بدخول الوافد للدولة)، والجهة المختصة هنا هي السفارات، والقنصليات التابعة لوزارة الخارجية القطرية والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. ويشترط لحصول الوافد على سمة دخول صالحة لدخول البلاد أن يتوافر في حقه الآتي: أ‌- يجب أن يكون لدى الوافد سند سفر صالح أي ساري المفعول، أو وثيقة سفر صادرة عن دولته. ب‌- يجب ألا يكون الوافد من الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد، سواء لقيام الشك والريبة حول سبب دخولهم إلى البلاد، والشك في خطرهم على الأمن القومي للدولة، والتأثير على سلامة أراضيها، ومواطنيها، وهو ما تقدره السلطات المختصة قبل منح سمة الدخول، وتملك السلطة الكافية بعدم منح هذه السمة لمن تتشكك في أمره. 3- يجب أن تتضمن سمة الدخول الغرض من دخول الوافد إلى الدولة القطرية سواء كان غرضا سياحياً، أو علمياً، أو للعمل، وهو الأمر الذي تتأكد منه الجهات المختصة في الخارج من خلال المستندات التي يتقدم بها الوافد قبل الحصول على سمة الدخول، فإذا كان غرض الدخول إلى الدولة العمل فيجب أن يكون الوافد حصل على عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وهو الأمر الذي تطلبه القانون صراحة بالنص عليه في المادة الرابعة من أنه: (ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً)، ويجب أن يكون تمَّ توثيق هذا العقد وفق الإجراءات القانونية التي تضعها وزارة الخارجية القطرية. 4-لا يجوز للوافد دخول الدولة إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية سواء كانت منافذ برية، أو بحرية أو جوية، كما تطلبت ذلك المادة (3) من القانون نفسه. 5- يجب على الوافد أن يحصل على ختم يوضح تاريخ دخوله، والمنفذ العابر منه عند دخوله البلاد، وذلك بأن يقدم للجهات المختصة جواز سفره، أو الوثيقة التي يحملها لمنحه ذلك الختم، وهو الأمر الذي يتم به ثبوت مدى شرعية دخول الوافد للبلاد. 6- كما حظر في المادة (4) منه: التنازل عن السمات للغير، أو التصرف فيها بأي وجه، أو تداولها من قبل الغير، سواء كان بالتنازل، أو التصرف، أو التداول بمقابل، أو بدون مقابل، ومعنى ذلك أنه يجب الحصول على سمة الدخول من الجهة المختصة، وأي سمة يحصل عليها الوافد ولا تكون صادرة باسمه الشخصي من هذه الجهات المختصة، لا يعتد بها، ويكون دخول الوافد إلى الأراضي القطرية بهذه السمة المخالفة أمراً غير مشروع، ومجرماً قانوناً. [email protected]