10 سبتمبر 2025
تسجيلويقصد بالتشريع (القانون بمعناه الضيق) في النظام القانوني القطري: هو مجموعة القواعد العامة والمجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة المختصة في الدولة (الأمير ــ مجلس الشورى ــــ مجلس الوزراء ـــــ الوزراء) حسب الستور الدائم لدولة قطر. ويعرف التشريع العادي بأنه: عبارة عن مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي يجبر الفرد على احترامها عن طريق توقيع جزاء من يخالفها (القانون ـــ المرسوم بقانون)، يقصد بالتشريع الأساسي: (الدستور الدائم لدولة قطر) والتشريعات ذات الطبيعة الخاصة (القرار الوزاري - الأمر الأميري ـــــ المرسوم الأميري). التشريع الفرعي: (قرارات مجلس الوزراء ـــ القرارات الوزارية ــــ قرارات رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة) القانونية التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد داخل الدولة، ويشمل الدستور والقوانين واللوائح على اختلاف مسمياتها وأنواعها. الصياغة التشريعية: تعني الطريقة التي يتم من خلالها تحويل سياسات الدولة في كافة المجالات إلى تشريعات تحكم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع، ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية وشديد الخطورة في حياة التشريعات، حيث يستمد التشريع قوته من دقة وجودة صياغته، بحيث يكون جامعاً ومانعاً يحقق الأهداف التي يصدر من أجلها ويحول دون التلاعب به وتفريغه من مضمونة. خصائص التشريع: نقصد بخصائص التشريع بيان مزاياه وعيوبه وهي كالتالي. أولاً: مزايا التشريع: 1ـــ يساعد التشريع على توحيد القوى الوطنية، فهو من إصدار السلطة التشريعية وهذا المجلس يعبر عن رغبات الشعب. 2ــــ سهولة وصفه وتعديله أو إلغائه. 3ـــ صدور التشريع في صورة معلنة في الجريدة الرسمية يسهل الرجوع إليه للتعرف على أحكامه والاستفادة منها على خلاف العرف فهو غير مكتوب وصعب الإثبات عند اللجوء إلى أحكامه كما أن ألفاظ التشريع واضحة ومحددة. ثانياً: عيوب التشريع: لا يوجد عمل تشريعي يصل إلى درجة الكمال. 1ــــ لا يعكس التلقائية الاجتماعية في تكوين القاعدة القانونية. 2- تأتي القاعدة القانونية معبرة عن رغبة وحاجات الأفراد في وقت معين وزمن معين، فإذا ما تغيرت الحاجات والأزمان فإن التشريع يقف حائلاً أمام الأفراد في المجتمع فهو قاعدة قانونية جامدة غير متطورة لا تعبر عن حاجات الأفراد في المجتمع. أنواع الأدوات التشريعية في النظام القانوني القطري: عبر المشرع القطري عن مصادر القانون القطري وفق ما نصت علية المادة (1) من القانون المدني:-(تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناول هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها، إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا بمقتضى قواعد العدالة. والتشريعات في النظام القانوني القطري ثلاثة أنواع تضم ما يلي: التشريع الأساسي (الدستور الدائم لدولة قطر)، ويحدد نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة وعلاقاتها بالأشخاص، وينظم كذلك حقوق وحريات الأفراد العامة. التشريع العادي (القانون ــــــ المرسوم بقانون). التشريع ذات الطبيعة الخاصة (القرار الأميري ـــ الأمر الأميري ـــ المرسوم الأميري). التشريع الفرعي (قرارات مجلس الوزراء - القرارات الوزارية ـــ قرارات رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة). ورغم تنوع الأدوات التشريعية في دولة قطر إلا انه لا يمكن أن يحدث تداخل بين تلك الأدوات أو تعارض فيما بينهما حيث يرسم الدستور القطري الحد الفاصل وحدود العلاقة والتداخل بين تلك الأدوات. فتترتب الأدوات التشريعية على النحو التالي: 1-التشريع الأساسي (الدستور): ويتضمن الدستور بعض المبادئ والأحكام التي يجب على التشريعات الأدنى منها مراعاتها وعدم مخالفتها لتلك النصوص، سواء كان بالموضوع أو بالشكل. 2-القانون: هو الأداة التشريعية المهمة في الدولة، وتستعمل تلك الأداة في تنظيم كافة الموضوعات المتعلقة بشؤون الدولة والأفراد فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأن يصدر بأداة تشريعية أخرى أو في غير الموضوعات التي تخص بها سمو أمير البلاد بصفته حاكم الدولة والمعبرة عن إرادة سموه. 3. المرسوم بقانون: نصت المادة (70) من الدستور الدائم لدولة قطر على انه (يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون، وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له 4- الأمر الأميري: الأمر الأميري هو واحد من الأدوات التشريعية، غير أنه لا يصدر إلا لمعالجة الأمور العامة، كتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم ومنح درجات وزير لبعض الشخصيات المهمة، وغيرها من الأمور السيادية العليا. 5- المرسوم الأميري: المرسوم هو أداة ممارسة الأمير لسلطاته السيادية في إدارة البلاد بواسطة وزرائه، بصفته سمو رئيس الدولة وسلطة حكم وليس سلطة إدارة، ويصدر بناء على عرض الوزارة وطلبها وهي التي تتحمل مسؤوليته. 6- القرارات الأميرية: القرار الأميري يصدر من سمو أمير البلاد بصفة سموه رئيس الدولة، سلطة إدارة وليس سلطة حكم في موضوعات ومسائل الاختصاصات ذات الطابع الإداري التي يعاون سموه فيها مجلس الوزراء. [email protected]