15 سبتمبر 2025

تسجيل

مجلس الأمن الدولي طبق صحيح القانون الدولي

21 ديسمبر 2017

الميثاق لم يتضمن معياراً للتفرقة بين النزاع والموقف الامتناع عن التصويت لا يطبق في المواقف الدولية تضمنت المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة أحكام نظام التصويت على مشروعات القرارات التي تعرض على مجلس الأمن ، حيث قررت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأنه تصدر قرارات المجلس في المسائل غير الاجرائية (الموضوعية) بموافقة تسعة من أعضائه الخمسة عشر يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمون متفقة. بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا للفصل السادس(المتعلق بحل النزاعات حلاً سلمياً) الفقرة 3 من المادة 52 (المتعلقة بدور التنظيمات الاقليمية في الحل السلمي للمنازعات) يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت. وعلى هذا لا يجوز لمن كان من أعضاء المجلس ، سواء أكان عضوا دائما أو غير دائم ، طرفا في نزاع معروض على المجلس وفقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 53 ، أن يشارك في التصويت على مشروعات القرارات التي يبحثها المجلس. ولو رجعنا إلى أحكام الفصل السادس من الميثاق لوجدنا أنها تعطي لمجلس الأمن حق فحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يكون من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين. ونظرا لأن الاستثناء الوارد بالمادرة 27/3 والخاص بالامتناع عن المشاركة في التصويت ينصرف إلى من كان من أعضاء المجلس طرفا في نزاع معروض على المجلس ، فإن ذلك يعني عدم انطباقه في حالة إذا كان المعروض على المجلس هو موقف دولي وليس نزاعا. ولأن الميثاق لم يتضمن معيارا للتفرقة بين النزاع والموقف، فإن الفصل في هذه المشكلة يدخل في سلطة مجلس الامن التقديرية ، كمسألة أولية ، لتقرير مدى انطباق الاستثناء الخاص بالامتناع عن التصويت. والنزاع حسب تعريف محكمة العدل الدولية ، هو عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع والقانون، أو بمعنى آخر، هو تعارض في الدعاوى القانونية أو المصالح بين شخصين. والنزاع بهذا المعنى يمثل خلافا دوليا يحمل معنى الخصومة، وبالتالي يمتنع كل من كان طرفا في هذا النزاع المشاركة في الفصل فيه طبقا لمبدأ عدم جواز ان تكون الدولة خصما وحكما في آن واحد.  وحسب التقرير التفسيري الذي تقدمت به الجمعية الصغيرة التي شكلتها الجمعية العامة 15 يوليو عام 1948 ، تتوافر صفة النزاع الذي يطبق بشأنه حكم الامتناع عن التصويت في أي من الحالات التالية: *اتفاق أطراف المشكلة على أنها تمثل نزاعاً. *ادعاء دولة بمخالفة دولة أو دول أخرى لالتزاماتها الدولية وإنكارالاخيرة ذلك. * ادعاء دولة بأن دولة أخرى قد أضرت بحقوق دولة ثالثة وإقرار الاخيرة لهذا الادعاء فتعتبر طرفا في النزاع. وفي ضوء ذلك يتعين أن يكون طرفا النزاع محددين بوضوح عند عرض الموضوع على المجلس وإلا احتسب الموضوع ضمن المواقف الدولية التي لا يطبق بشأنها حكم الامتناع عن التصويت. وبالنظر إلى استخدام الولايات المتحدة الامريكية لحق الاعتراض على مشروع القرار المقدم إلى المجلس بشأن القدس في 18 ديسمبر 2017 ، وما ثار حول أحقية الولايات المتحدة في المشاركة في التصويت من عدمه، فإنه وفقا لما سبق من بيان لمضمون وأبعاد الاستنثاء الوارد في الفقرة 3 من المادة 27 ، والذي وفقا للقواعد الاصولية لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، فإن مشروع القرار المقدم قد خلا من بيان صريح لأطراف النزاع بشأن القدس بل جاء عاما ، وبالتالي جعل الموضوع في حكم الموقف المعروض على المجلس وهو ما أتاح للولايات المتحدة فرصة ممارسة حقها في الاعتراض لعدم انطباق الاستثناء المشار إليه عليها ، حيث لم يذكر في المشروع أنها الطرف المقصود . لذلك فإن مجلس الأمن قد طبق صحيح القانون الدولي في الواقعة المعروضة عليه.