12 سبتمبر 2025

تسجيل

حماية المستهلك في القانون القطري

21 يوليو 2021

أولا:- تعريف حقوق المستهلك. المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها. ويهدف بحماية المستهلك إلى تطوير المستوى المعيشي للأفراد كما وكيفا في إطار عالم يفترض أن يتميز بعلاقات تسويقية شفافة تتيح للمستهلكين الحصول على حاجاتهم ورغباتهم من السلع والخدمات دون تحمل تكاليف كبيرة من حيث الجهد؛ الأمر الذي يتطلب من الأطراف التي تشكل الطرف الآخر من المعادلة ونقصد بهم المنتجين والبائعين أن يمارسوا مهامهم وفق قواعد صحيحة بما يؤدي إلى حصول المستهلك على كامل حقوقه، دون تعرضه بأي حال من الأحوال إلى الغش أو الخداع التسويقي. ثانيا:- أهداف حماية المستهلك يمكن حصر الأهداف حماية المستهلك، الى الدفاع عن حقوق المستهلكين، وهي مرتبطة بما يتعرض له المستهلك من خداع وغش في الأسواق؛ من أهم هذه الأهداف نجد ما يلي: 1-التكفل بحماية المستهلكين من أساليب الغش والخداع الممارس عليهم من طرف المنتجين أو الوسطاء أثناء إتمام عمليات التبادل في إطار العمليات البيعية. 2-الالتزام بضمان حقوق المستهلكين، وحمايتهم من مختلف أشكال وصور التلاعب الممكن حدوثه في السلع والخدمات التي يحتاجونها ويرغبون فيها. 3-تأمين وتقديم المساعدة الممكنة لفئات الدخل المحدود، وتمكينهم من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها. ثالثا ً:- الأطراف المسؤولة عن حماية المستهلك. 1- الحكومة. ويمكن تلخيص أهم هذه الأدوار في ضمان حقوق مواطنيها في الحصول على البيانات والمعلومات دون تضليل، وضمان حقه ويتم التكفل بهذه القضايا وغيرها التي تصب في حماية المستهلك من خلال تفعيل عمل الأجهزة الحكومية التالية: أ- الأجهزة القانونية في الوزارات: وهي وزارة الاقتصاد والتجارة. و التي تتولى الإشراف على وضع وصياغة القرارات التي تكفل حماية المستهلك، وإجراءاتها الخاصة في حالة حدوث إخلال بهذه الحماية والإشراف والرقابة تجاه موضوع الإخلال بحماية المستهلك. ب - مأمورو الضبط القضائي في ضبط وإثبات المخالفات والجرائم وهو أن يخول القانون بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يخص الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، وهم ما يطلق عليهم مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص أو المحدد باعتبار أن سلطتهم مقتصرة على جرائم معينة دون غيرها، ولهم صفة دخول الأماكن والمحال والتفتيش فيها وتحدد الوسائل التي يعتمدها مأمورو الضبط القضائي عند التفتيش والأعمال المادية القانونية التي يقوم بها وتحرير المحضر وإثباته وإرسال المحضر إلى الجهة المختصة. د. أجهزة الإعلام ودورها تؤدي أجهزة الإعلام بمختلف أنواعها دورا هاما في تأمين الحماية للمستهلك، وهذا من خلال توعية الجماهير فيما يخص حقوقها ومصالحها، إضافة إلى دفاعها عن هذه الحقوق من منطلق أنها تدخل ضمن القضايا الاجتماعية، وأن البرامج الإعلامية تهدف إلى توعية المستهلكين بما يتيح لهم إدراك حقوقهم وواجباتهم. رابعاً - حقوق المستهلك الأساسية 1.حق المستهلك في الصحة والسلامة عند الاستخدام العادي للسلع والخدمات. 2.حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. 3.حق المستهلك في حرية اختيار السلع والخدمات. 4.الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. 5.حق المستهلك في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. 6.الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. 7.حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء حال حدوث إخلال أو ضرر أو تقييد لحقوقه. خامساً: التزامات مزودي السلع والخدمات 1. التزامات مزودي السلع منها على سبيل الحصر: 1.الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل حال وجود عيب. 2.حظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة. 3.الالتزام ببيان نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة بياناتها. 4.وجوب التنبيه بشكل ظاهر على السلعة إذا كان استخدامها ينطوي على خطورة. 5.الالتزام بتدوين السعر بشكل ظاهر على السلعة أو بشكل بارز في مكان العرض. 6.حظر إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق. 7.حظر فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. 8.حظر تقاضي ثمن للسلعة أعلى من السعر المعلن عنه. 9.الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة ما بعد البيع أو إرجاع السلعة حال ظهور عيب فيها. 2. التزامات مزودي الخدمات: 1.الالتزام بتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. 2.الالتزام بضمان الخدمة لفترة زمنية تتناسب مع طبيعتها. 3.الالتزام برد المبلغ المدفوع للخدمة أو أدائها مرة أخرى حال الإخلال في تقديمها. 4.ضمان مطابقة الخدمة للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. 5.التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. 6.الالتزام بإبلاغ الجهة المختصة والمستهلك فور اكتشاف عيب في الخدمة. 7.الالتزام بتقديم البيانات التفصيلية حال بيع الخدمة بالتقسيط. 8.لغة الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمات. 9.كما يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها، كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. سادساً: الحماية القانونية لحقوق المستهلك جرائم الإخلال بحقوق المستهلك نص القانون من مــادة (18) قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر وتُضاعف العقوبة في حالة العود). والى جانب ذلك نرى انه يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقاً للقوانين والأنظمة، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها، والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع، وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، إضافة إلى التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالأسواق. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]