13 سبتمبر 2025
تسجيلمفهوم الترقية وأنواعها الترقية هي ترفع الموظف إلى الدرجة الوظيفية التي تعلو درجته الوظيفية مباشرة وفقاً للشروط والمتطلبات التي يحددها القانون. - الترقية العادية: يقصد بالترقية العادية تلك التي تكون بالأقدمية، وتقوم على قضاء المدة البينية، ووفقاً لتقييم الأداء. وهناك شروط يلزم توافرها للترقية العادية، وهي ما يلي: . تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. . تعتمد الترقية على تقييم الأداء، ويشترط ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيد. . قضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. . يشترط اجتياز الدورات المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. . يشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها سابقاً. . أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الدرجة التي تعلو درجة الموظف مباشرة. . يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها. . يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم للوظيفة المرقى إليها. . ضرورة صدور قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين. . موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره. . يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقي إليها. . لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توفرت شروط استحقاقها. - الترقية الاستثنائية يقصد بها الترقية غير العادية، وهي ترقية لا تشترط فيها المدة البينية، مع ضرورة توفر الشروط والمتطلبات القانونية الأخرى. وشروط الترقية الاستثنائية، هي: . يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل. . أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. . أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات. . ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه. . ألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية والمرضية. . تكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها. . لا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها. . لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يتجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. ثانياً: أحكام وشروط النقل يقصد به انتقال الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل نفس الجهة الحكومية أو إلى جهة حكومية أخرى وفقاً للضوابط والشروط القانونية المحددة. وللنقل أحكام وشروط، نجملها فيما يلي: . يكون نقل الموظف داخل نفس الجهة الحكومية بقرار من الرئيس. . يكون نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، وبموافقة الرئيسين المختصين. . لا يجوز نقل الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته. . يجب أن تتوفر في الموظف شروط شغل الوظيفة المنقول إليها. . لا يترتب على النقل المساس بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل وظروفه. . تقوم كل من الجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول إليها بإعداد القرارات التنفيذية اللازمة لإجراء النقل موضحاً فيها تاريخ النقل والوظيفة المنقول إليها، وتودع نسخة من هذه القرارات في ملف خدمة الموظف. . تقوم الإدارة في الجهة المنقول منها الموظف بمتابعة وإنهاء إجراءات النقل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار النقل، وإرسال ملف خدمة الموظف إلى الجهة المنقول إليها وما يفيد إخلاء طرفه. . يستحق الموظف المنقول راتبه من الجهة المنقول إليها اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بها. - أحكام وشروط الندب الندب هو تكليف الموظف للقيام بأعباء وظيفية أخرى في الجهة التي يعمل بها أو إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى وفقاً للضوابط والشروط المحددة قانوناً. ويشترط في الندب ما يلي: . يكون الندب بقرار من رئيس الجهة الحكومية للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى (في الجهة الحكومية التي يعمل بها). . يكون الندب إلى وظيفة أخرى من ذات درجة الموظف أو من درجة تعلوها مباشرة. . يجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي للموظف. . يكون الندب الداخلي لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى. . لا يستحق الموظف بدلا عن الندب الداخلي. . يجوز أن يكون الندب إلى جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناء على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف، وموافقة الرئيسين المختصين. . يكون الندب الخارجي لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. . إذا كان الندب إلى جهة حكومية أخرى، تتحمل الجهة المنتدب منها راتبه وجميع مستحقاته طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل ندب شهري مقداره 25 % من الراتب، وبحد أقصى 5000 ريال. . في حالة الندب إلى وظيفة إشرافية، يستحق الموظف بدل الندب أو بدل الوظيفة الإشرافية أيهما أعلى. . إذا كان الندب دون قيام الموظف بعمله الأصلي، استحق الموظف من الجهة المنتدب إليها البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها، وفي جميع الأحوال يراعي عدم الازدواجية في الصرف. . يكون الموظف المنتدب خاضعاً إدارياً للجهة المنتدب إليها، من حيث الإشراف والتوجيه والتأديب. . ينتهي الندب بانتهاء مدته أو بانتهاء المدة التي تم الندب من أجلها. . يجوز لكل من الجهة المنتدب منها الموظف والجهة المنتدب إليها إنهاء الندب، بشرط إخطار الموظف والجهة الأخرى قبل التاريخ المقرر. - أحكام وشروط الإعارة في الوظائف العامة يقصد بالإعارة انتقال الموظف مؤقتاً من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى بجهة حكومية أخرى أو إلى جهة خارجية وفقاً للضوابط والشروط القانونية. ويشترط في الإعارة ما يلي: . تكون الإعارة بقرار من رئيس الجهة الحكومية التي يشتغل بها الموظف. . تكون الإعارة بموافقة الموظف المعني. . تكون الإعارة إلى الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو المؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. . يجوز إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعارة. . يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، إعارة الموظف بعد موافقته إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الدولية. . تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات. . تتحمل الجهة المعار إليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح الموظف المعار راتبه الإجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله المعار منها إذا كان راتبه الإجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات والرواتب. . يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة الموظف المعار خلال مدة الإعارة، وعند انتهائها يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته الأصلية ونوعها، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة، يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية. . يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، على أن يقوم بإخطار الجهة المعار إليها برغبته في إنهاء الإعارة قبل شهر من إنهائها. . يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وشهرين من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية. . تدخل مدة الإعارة في حساب مدة خدمة الموظف وفي استحقاق العلاوات والترقيات. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]