10 سبتمبر 2025

تسجيل

اعتقال أو احتجاز دولة مواطن دولة أخرى من منظور القانون الدولي

18 يناير 2018

من الإجراءات التعسفية المحظورة وفقاً للقانون الدولي، الاحتجاز أو التوقيف أو القبض التعسفي إن من المبادئ القانونية الدولية المقررة أنه يقع على عاتق الدولة التزام قانوني بأن تبذل العناية الواجبة في حماية المصالح الأجنبية وحماية الأجانب على إقليمها، وأن تعامل الأجانب معاملة المواطنين في الإجراءات القانونية والقضائية، وفي مقابل ذلك يلتزم الأجنبي باحترام قوانين وأنظمة الدولة التي يقيم على إقليمها وكذا عاداتها وتقاليدها وعدم مخالفتها وإلا تعرض للمساءلة القانونية في دولة الإقليم. ومن الالتزامات القانونية التي تتحملها الدولة، بصفة عامة، عدم التعسف في تطبيق الإجراءات التنفيذية أو القضائية، ليس فقط في مواجهة المواطنين بل أيضا في مواجهة الأجانب الموجودين على إقليمها، ومن الإجراءات التعسفية المحظورة وفقاً للقانون الدولي، الاحتجاز أو التوقيف أو القبض التعسفي، وهذا ما أكدت عليه المادة 9 المشتركة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والساري منذ عام 1976، حيث نصت هذه المادة على أن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه، كما نصت مجموعة مبادئ حماية المحتجزين وضمانات الإجراءات القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1988 على عدم إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفي، وهذا ما أخذت به كافة الوثائق الدولية الاقليمية لحقوق الإنسان ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان. نظام الحماية الدبلوماسية وفي حال مخالفة ذلك في مواجهة أحد من الأجانب على إقليم الدولة فإن من حقوق الدولة الأخرى والتي ينتمي لها هذا الشخص، إعمالا لنظام الحماية الدبلوماسية (وهو النظام القائم على تبني الدولة لمطالبات رعاياها في الخارج في مواجهة الدول أو الجهات الأجنبية التي تتسبب في الإضرار بهم)، أن تتابع الإجراءات المتخذة ضد مواطنها على إقليم الدولة الأجنبية ويكون ذلك عن طريق قنصلية دولة الأجنبي أو بعثتها الدبلوماسية، بل تلتزم دولة الإقليم التي قامت بالاحتجاز سواء كان ذلك بسند من أحد قوانينها أو بدون سند، أن تخطر البعثة القنصلية والدبلوماسية لدولة المحتجز أو المعتقل بما اتخذته من إجراءات، حتى تقوم الأخيرة بمتابعة الإجراءات لضمان موضوعيتها وقانونية قراراتها، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقيتي فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 والعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. رعاية المصالح وفي حالة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تقوم سفارة دولة رعاية المصالح، وهي دولة محايدة في إقليم الدولة التي اتخذت إجراءات الاحتجاز أو ما في حكمه، بأداء المهام المتعلقة بالمتابعة ورعاية مصالح المواطن المحتجز وتبني مطالباته في مواجهة الدولة الحاجزة، ويترتب على مخالفة الدولة الحاجزة لما سبق تحمل المسؤولية القانونية الدولية بما يترتب عليها من التزام بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك. تسليم الشخص المعني ويمكن لدولة المواطن الذي أصيب بالضرر أن تطلب من الدولة الأجنبية أن تسلمها الشخص المعني لتقوم هي بالتحقيق ومتابعة الإجراءات القضائية حال ثبوت مسؤوليته القانونية وذلك في حال وجود اتفاقية إنابة قضائية أو تعاون قضائي بين دولة المواطن وبين الدولة الأجنبية المعنية.