29 سبتمبر 2025

تسجيل

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل 2004

17 مايو 2022

المادة 54 بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها. ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل. ونلاحظ ووفقًا لنص المادة أن تمر سنة على خدمة العامل لدى صاحب العمل، لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، سواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة. مؤداه استحقاق مكافأة نهاية الخدمة... مرهون بأن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة.. حيث جاء نص المادة ( 54) من القانون ليؤكد على أنه: (بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها. ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسًا لحساب المكافأة المشار إليها. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل). فالمشرع القطري ـــ بموجب هذا النص ـــ جعل الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقًّا قانونيًّا يستفيد منه جميع العمال، مواطنين وأجانب. وكذلك في حالة الوفاة ايداع لدى خزانة المحكمة في حالة وفاة العامل اثناء الخدمة اي اجر او مستحقات الخدمة اي اجر او مستحقات اخرى للعامل بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وذلك خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الوفاة (المادة 55) 1. منح العامل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر وتحدد هذه المكافأة باتفاق الطرفين بشرط الا تقل على اجر ثلاثة اسابيع عن كل سنة وتحسب على الاجر الاساسي (المادة54 ) حيث جاء نص المادة 54 من قانون العمل القطري رقم ( 14) لسنة 2004 ليؤكد على أنه: (بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ( 61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها. ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسًا لحساب المكافأة المشار إليها. ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل). فالمشرع القطري ـــ بموجب هذا النص ـــ جعل الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقًّا قانونيًّا يستفيد منه جميع العمال، مواطنين وأجانب. لذلك نرى انه اشترطت المادة ( 54) من قانون العمل القطري، رقم ( 14) لسنة 2004، لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة وهي كالتالي: 1. أن يكون قد أمضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل يجب، وفقًا لقانون العمل القطري رقم ( 14) لسنة 2004، أن تمر سنة على خدمة العامل لدى صاحب العمل، لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، سواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة. مؤداه استحقاق مكافأة نهاية الخدمة... مرهون بأن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة. 2. مرور عام بموجب عقود عمل متتالية قد يرتبط العامل مع صاحب العمل بموجب عقد عمل محدد المدة، ثم يتم تجديد هذا العقد بموجب عقود متتالية، فهنا ينظر إلى تلك العقود على أنها وحدة واحدة، وتحسب مدة خدمة العامل من تاريخ دخوله في العمل لدى صاحب العمل لأول مرة. وزارة العدل - خبير قانوني