15 سبتمبر 2025

تسجيل

الجزاءات التأديبية وكيفية التظلم بشأنها

16 نوفمبر 2021

في حال إحالة الموظف المخالف إلى الهيئة التأديبية من قبل الرئيس التنفيذي، يجوز للهيئة التأديبية المختصة أن توقع على الموظف المحال للمساءلة الجزاء المناسب من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (89) من قانون الموارد البشرية المدنية بحسب الأحوال وذلك بالنظر إلى الدرجة الوظيفية للموظف المخالف. اللجنة التأديبية أولاً: تشكيل اللجنة التأديبية: تُشكل بقرار من الرئيس، في كل جهة حكومية، لجنة تُسمى "اللجنة التأديبية" من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية، يكون أحدهما ممثلاً عن الإدارة، والآخر ممثلاً عن الوحدة الإدارية المختصة بالشؤون القانونية. ثانياً: اختصاصات اللجنة التأديبية: تختص اللجنة التأديبية بما يلي: 1- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها وتوقيع الجزاء المناسب عليهم. 2- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامها، وتمديد إيقافهم سواء كان الإيقاف صادراً بقرار منها أم بقرار من الرئيس التنفيذي. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس والأعضاء. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. وطبقاً للمادة 91 يحق للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس في التظلم. ثالثاً: الجزاءات التي توقعها اللجنة التأديبية: كما ذكرنا تقوم اللجنة التأديبية بتوقيع الجزاءات علي شاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها وتكون كالآتي: 1- الإنذار. 2. الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً. 3. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4. الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5. الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة. 6. خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة واحتفاظ الموظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجزاء. 7. تخفيض الراتب بما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة الأدنى مباشرة. 8. خفض الدرجة والراتب إلى الدرجة والراتب الأدنى مباشرة. 9. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة والمعاش. المجلس الدائم للتأديب أولاً: تشكيل المجلس الدائم للتأديب: يشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ووكيل الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- قاض بمحكمة الاستئناف، يختاره المجلس الأعلى للقضاء. 2- ممثل عن ديوان المحاسبة يختاره رئيس ديوان المحاسبة. 3- ممثل عن وزارة العدل لا تقل وظيفته عن مدير إدارة، يختاره وزير العدل. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس والأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون مقر المجلس وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتخصص له أمانة سر من موظفيها. ويصدر بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس وأمانة السر، قرار من رئيس مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات. ثانياً: اختصاصات المجلس الدائم للتأديب: يختص المجلس الدائم للتأديب بما يلي: 1- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الدرجة الأولى، وتوقيع الجزاء المناسب عليه. 2- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامه، وتمديد إيقافهم، سواء كان الإيقاف صادراً بقرار من الرئيس التنفيذي أم بقرار من المجلس. ثالثاً: الجزاءات الموقعة من قبل المجلس الدائم للتأديب: يختص المجلس، كما ذكرنا، بتأديب الموظفين شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الأولى وذلك على النحو التالي: 1- التنبيه. 2. اللوم. 3. الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً. 4. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 5. الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 6. خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة واحتفاظ الموظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجزاء. 7. تخفيض الراتب بما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة الأدنى مباشرة. 8. خفض الدرجة والراتب إلى الدرجة والراتب الأدنى مباشرة. 9. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة والمعاش. أثر التأديب الإداري أو الجزاء التأديبي على ترقية الموظف: أولاً: عدم جواز الترقية أثناء التأديب: بناء على نص المادة 100 من قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016: "لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف". ثانياً: إيقاف الترقية في حالة وجود جزاء تأديبي: لا يجوز النظر في ترقية موظف، وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات المبينة في القانون. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]