10 سبتمبر 2025
تسجيلتعتبر أدلة الإثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني يقوم الأفراد بالتعبير عن الإرادة إما باللفظ أو الكتابة أو الإشارة عند العجز عن النطق ورغم أن اللفظ هو الأصل في التعبير عن الإرادة إلا أن الكتابة صارت هي الأهم في إثبات إرادات الأفراد وإثبات وتوثيق الحقوق وتعتبر الكتابة من أهم وسائل وطرق الإثبات جميعا في العصر الحديث لما توفره للخـصوم من ضمانات لا توفرها لهم غيرها من الأدلة، اولاً: المحررات الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. وتعتبر المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً وصفة المحرر الرسمي استوجب المشرع القطري طبقـا للمادة 216 من القانون المرافعات المدنية والتجارية شروط منها 1. صدور المحرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو ممن في حكمه (يقصد بالموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة كل من تعينهم الدولة للقيام بعمل من أعمالها ولو كانوا بدون أجر وسواء كان الموظف مؤقتا أو دائما ولا يشترط فـي اعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون تعيينه صادرا من السلطة المركزية بل يكفي أن يكون موظفا بإحدى الهيئات الإقليمية كالمجالس البلدية أو الولائيـة أو المؤسـسات العموميـة ذات الشخـصية المعنوية). 2. سلطة الموظف أو ممن في حكمه في إصدار المحرر واختصاصه به ويفهم من العبارة أن تكون للموظف ولاية تحرير المحرر من حيث الموضـوع ومـن حيـث الزمان والمكان. وإذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. وإذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: - يكون للصورة الرسمية الأصلية، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. - ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. - أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف. •ثانياً: المحررات العرفية في الإثبات ويقصد بالمحررات العرفية هي المحررات الصادرة من الافراد (دون ان يتدخل موظف عام في تحريرها)، وقد تكون معدة بذاتها للإثبات او لا، وهي مقابل وعكس المحررات الرسمية، و الكتابة التي يوقعها شخص، تشترط شرطين (الكتابة، والتوقيع)، والكتابة باللغة العربية او غيرها وبالآلة الكاتبة او بخط اليد او جهاز الكمبيوتر او خليط بينهم، والتوقيع هو العنصر الجوهري في الكتابة والمحرر العرفي من الناحية القانونية، والتوقيع هو الشرط الوحيد لصحة المحرر العرفي في القانون والتوقيع يكون بأي وسيلة سهلة القراءة واضحة خطيه تميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء او الختم او التوقيع أو البصمة، وبفعل يده شخصيا لا احد غيره. •ويعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. والضمانات التـي تحيط بالمحررات الرسمية وهي نوعان محررات عرفية معدة للإثبات فهي وسيلة إثبات معدة سلفاً يكتبها الأفراد بقصد أن تكون أداة إثبات فيما قد يثور من منازعات حول مضمونها ولـذلك تكـون موقعة ممن هي حجة عليه ومحررات عرفية غير معدة للإثبات أي ما لم ينظر عند كتابتهـا إلـى استخدامها في الإثبات ولكنها تصلح للإثبات ويغلب ألا تكون موقعة مـن ذوي الـشأن كالـدفاتر التجارية أو الأوراق والدفاتر المنزلية وقد تكون موقعـة مـنهم كالرسـائل وأصـول البرقيـات. وكل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار. إلا أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين على ضوء البيانات المثبتة في الدفاتر وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة. [email protected]