11 سبتمبر 2025
تسجيلطرق الإثبات في القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات أولاً: طرق إثبات ذات قوة مطلقة (الأدلة الكتابية) سواء رسمية أو عرفية. الإثبات بالكتابة: الأوراق المكتوبة قسمان: 1. أوراق رسمية: ويقوم بتحريرها موظف وفقاً لأوضاع مقررة، منها الأوراق الرسمية، التي تثبت العقود والتصرفات المدنية والأوراق الرسمية العامة: كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات، ومنها الأوراق الرسمية القضائية: كالقرائن والدعوى وأوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكام. 2. أوراق عرفية: ويقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم وهي نوعان: أ. أوراق معدة للإثبات كالأوراق المعدة لإثبات التصرفات القانونية من بيع وإيجار. ب. أوراق غير معدة للإثبات كدفاتر التجار والدفاتر والأوراق المنزلية والرسائل والبرقيات والأوراق رسمية أو عرفية لها حجية في الإثبات يحددها القانون وأقوى الأوراق هي الرسمية، فهي حجة على الناس كافة، أما الأوراق العرفية المعدة للإثبات قوتها أقل من قوة الأوراق الرسمية والأوراق العرفية المعدة للإثبات لا يكون لها من الحجية إلا بالقدر الذي يعنه القانون كما في الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار. ثانيا: شهادة الشهود الإثبات بالشهادة وأنواع الشهادة: أ- الشهادة المباشرة: الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة سواء أمام قاضي التحقيق أو حتى في مرحلة الاستدلال، حيث يقرر فيها الشاهد ما يقع تحت بصره أو سمعه، فالشاهد يشهد على وقائع مادية أو تصرفات قانونية تمت تحت بصره أو سمعه ومصدر شهادته معرفته الشخصية للواقعة على سبيل المثال كما لو أنه رأى أو سمع المقرض يتعاقد مع المقترض ورآه يعطيه مبلغ القرض، ويأتي إلى المحكمة ليشهد رآه بعينه أو سمعه، تسمى شهادته شهادة مباشرة. ب. الشهادة السماعية (المنقولة): وتسمى بالشهادة غير المباشرة وتختلف عن الشهادة المباشرة في أن الشاهد يروي ما سمع من غيره الذي شاهد الواقعة، فالشهادة السماعية أي الشاهد سمع شخصاً آخر يقول معلومات عن واقعة معينة. ثالثا: القرائن (القرائن القانونية - القرائن القضائية) القرائن القرينة هي النتائج التي يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة فهي أدلة غير مباشرة لها لا تؤدي إلى ما يراد إثباته مباشرة بل تؤدي إليه بالوساطة عن طريق الأمر المعلوم، والقرائن إما قرائن قانونية أو قرائن قضائية. 1. القرائن القانونية هي التي ينص عليها القانون ليست طريقاً للإثبات بل هي طريق يعفى من الإثبات، وقد تنقل عبء الإثبات وقد نصت المادة ( 298) من قانون المرافعات على أن (إذا تقررت القرينة في القانون فإن هذه القرينة تغنى من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك)، ويلاحظ أن القرينة القانونية إعفاء استثنائي من عبء الإثبات، ولذلك لا تقوم القرينة بغير نص في القانون. والقرائن القانونية ثلاث أنواع: أ. قرائن قانونية قاطعة متعلقة بالنظام العام. وهي التي لا يجوز قبول دليل عكسي بشأنها ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً مثل قاعدة الولد للفراش. ب- قرائن قانونية قاطعة غير متعلقة بالنظام العام. وهي التي لم ينص القانون صراحة على جواز نقضها بإقامة دليل مخالف ولا يقبل إثبات العكس بشأن هذه القرائن إلا بالإقرار أو اليمين. ج- قرائن قانونية بسيطة غير قاطعة وغير متعلقة بالنظام العام. وهي التي يجوز نقض دلالتها بجميع طرق الإثبات كالكتابة والبينة والقرائن والإقرار واليمين 2. القرائن القضائية القرينة القضائية هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة، بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط منها سلطة القاضي في التقدير للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القضائية، فهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع التي يراها أمامه لاستنباط القرينة منها ولا تثريب عليه إذا هو استنبط القرينة من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة لم يحلف اليمين أو أقوال شهود سمعوا أمام الخبير. وإنه طبقاً لنص المادة (299) من قانون المرافعات: انه لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. ثالثا: اليمين الحاسمة واليمين المتممة (اليمين الحاسمة- اليمين المتممة) 1. اليمين الحاسمة نظمت المادة (313) من القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمين الحاسمة هي اليمين يوجهها الخصم إلى خصمه يحتكم بها إلى ضميره وذمته عندما يعززه الدليل الذي يسمح به القانون لإثبات دعواه وليحسم بها النزاع ــ ويتبين من ذلك أن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات. 2. اليمين المتممة نظمت المادة (326) من القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمين المتممة هي اليمين التي يوجها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين ليستكمل به أدلة هذا الفصل أو لاستجلاء الحقيقة عندما تكون الأدلة التي يتمسك بها الخصم غير كافية لإثبات دعواه. [email protected]