10 سبتمبر 2025

تسجيل

رشوة الموظف العام

14 يناير 2023

عرف القانون الموظف العام في المادة 140 من قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004. كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً. وتُعد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي. ويعد موظفا عاما من تم تعيينه في أحد مرافق الدولة سواء كان التعيين صحيحا أو كان باطلا، ويستوي أن يكون مختصا بالعمل الوظيفي كله، أو جزء منه فقط، أو يعتقد على خلاف الحقيقة أنه يدخل في اختصاصه، أو حتى يزعم أنه من اختصاصه. ويتحقق هذا النشاط بإحدى الصور التالية: 1. الطلب وهو تعبير صادر عن الموظف العام بإرادته المنفردة بعرض عمله الوظيفي لقاء فائدة أو وعد بفائدة، وتقع الرشوة بمجرد الطلب دون عرض من جانب الحاجة، بل حتى ولو تم رفض الطلب من جانب هذا الأخير إذ لا يلزم لوقوع الجريمة هنا قبول صاحب الحاجة، وهذا هو ما اشار اليه المشرع في تجريم الطلب واعتباره عملا تنفيذيا تاما للرشوة ولو لم يعقبه قبول أو أخذ. فالرشوة بطبيعتها تقتضي وجود طرفين الراشي والمرتشي وقيام إيجاب وقبول ويستوي لوقوع الجريمة أن يصدر الطلب مباشرة من الموظف لصاحب المصلحة أو من خلال وسيط يختاره لتعبير عن ارادته او يطلب الرشوة لنفسه او لغيره. 2. القبول وهو قبول الوعد بالعطية ويعني الموافقة على وعد صاحب الحاجة بتقديم العطية في المستقبل، فهذه الصورة من صور الرشوة تفترض عرضا أي ايجابيا من صاحب الحاجة للموظف ان يقدم له عطية في المستقبل في مقابل أداء الموظف العام أو الامتناع عنه وموافقة او قبول من الموظف لهذا الوعد. والغالب أن يكون القبول في صورة الوعد من قبل صاحب المصلحة بتقديم نفع معين إذا ما قام الموظف بتأدية العمل المطلوب منه. ولا يشترط في القبول شكلاً معيناً فقد يكون صريحاً بقبول أو كتابة أو إيماء وقد يكون ضمنا كأن يبدأ الموظف في أداء العمل الذي طلب صاحب الحاجة مع الملاحظة إثبات القبول أمر عسير في هذه الحالة. أما في حالة عدم قبول الموظف للعرض المقدم من صاحب المصلحة، فإن المسؤولية الجزائية تنتفي في حقه إلا أنه في المقابل تقع جريمة عرض الرشوة في حق صاحب المصلحة ويعد مسؤولا جزائيا، وهذا ما أكده نص المادة (145) من قانون العقوبات القطري (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه). 3. الأخذ وهو سلوك من الموظف يفترض إعطاء من الراشي، فهنا يأخذ الموظف النفع معجلا، وقد يكون تسليم النفع هنا للموظف مباشرة أو لأي شخص آخر قد يكون عالما بها أو شخص حسن النية، وقد يكون التسليم هنا حقيقيا أو رمزيا، كما أن أخذ الموظف للعطية قد يكون لنفسه أو لغيره. وموضوع الرشوة وهو المقابل الذي يحصل عليه الموظف (النفع) من صاحب المصلحة، وقد يكون ماديا أو معنويا، ظاهرا أو مقنعا، مشروعا أو غير مشروع، حالا أو مستقبلا أو موعودا به، كبر أو صغر، كثيرا أو قليلا. كما انه من المهم أن ينصب هذا الاتفاق على نفع معين فإذا انعدم النفع انعدمت الجريمة.