14 سبتمبر 2025

تسجيل

شركة الشخص الواحد (5)

13 يناير 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استعرضنا من خلال المقالات السابقة، تعريف ماهية شركة الشخص الواحد وأهم خصائصها القانونية والمتمثلة في الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة الشخص الواحد عن مالكها، وكذلك الذمة المالية المستقلة لها عن صاحبها "شريكها الوحيد"، والذي ترتب عليه نتائج قانونية هامة منها اكتساب شركة الشخص الواحد صفة التاجر بمجرد شهرها، وأيضاً أنه لا يجوز على وجه الإطلاق توقيع المقاصة القانونية بين الديون التي في ذمة دائني الشركة ومن لهم ديون شخصية في ذمة الشريك الوحيد للشركة .كما بينا أن ذمة شركة الشخص الواحد تعتبر هي الضمان العام لدائني الشركة، فضلاً عن اعتبار حصة الشريك في رأس مال الشركة من الأموال المنقولة، وأخيراً أن يكون لشركة الشخص الواحد اسم تجاري خاص بها بوصفها إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع تذييل هذا الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة".وسوف نخصص مقالتنا هذه لرأس مال شركة الشخص الواحد والذي نظمته المادة (234) من قانون التجارة الجديد رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والتي قررت أنه يحدد الشركاء رأس مال الشركة وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون. وعلى هذا فإذا تم تأسيس شركة شخص واحد في دولة قطر فلم يستلزم القانون الجديد حداً أدنى لرأس مالها كما فعل في القانون القديم رقم (5) لسنة 2002 والذي استلزم ألا يقل الحد الأدنى لرأسمالها عن مائتي ألف ريال قطري، كما أنه يجب أن يقسم رأسمال شركة الشخص الواحد إلى حصص متساوية القيمة، كما اشترط المشرع علاوة على ذلك أن يتم تقديم رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة، أي أنه إذا ما تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها حصصاً نقدية وجب دفعها بالكامل، أما إذا تضمن حصصاً عينية مادية أو معنوية وجب أن تكون قيمتها مقدرة ومقومة بمعرفة أحد الخبراء الماليين المختصين في هذا المجال .وفي ذات الوقت لم يجز المشرع القطري تأسيس شركة الشخص الواحد أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، كما أنه لم يجز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتحويل لأسهم في تكوين رأسمالها وهو ما قررته المادة ( 228 ) من قانون التجارة الجديد عندما نصت على أنه لا يجب أن تكون حصص الشركاء في الشركة أوراقاً مالية قابلة للتداول .كما يجب على مالك رأس مال شركة الشخص الواحد أن يقر بملكيته لكامل رأسمال الشركة، وأن مسؤوليته عن التزامات الشركة لا تكون إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة، ومن ثم ولما كان رأس مال شركة الشخص الواحد، هو الضمان العام للدائنين فقد حرص المشرع القطري على بيان مقداره في النظام الأساسي للشركة وكذلك بكل عقود الشركة وفواتيرها والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة .وهو ما يترتب عليه بالتبعية المسؤولية الشخصية للشريك الوحيد لشركة الشخص الواحد إذا تدخل باسم الشركة في أي تصرف مخالف لحقيقة مقدار رأس المال المبين في جميع العقود والمستندات الصادرة عن شركة الشخص الواحد والمرسلة إلى الغير .