15 سبتمبر 2025
تسجيل– طرق تحديد الأجر: تضمنت المادة (65) من قانون العمل طرق تحديد الأجر بقولها "يستحق العامل الأجر المحدد في عقد العمل، فإذا لم يُحدد الأجر في العقد استحق العامل الأجر وفقاً لما تقضي به لائحة تنظيم العمل، وإذا لم يُحدد الأجر وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، يستحق العامل أجراً يُعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة، وألا يُقدر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإذا لم يوجد تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة". يتضح لنا مما سبق أن المشرع القطري قد واجه فرضين، الأول هو اتفاق الطرفين على تحديد الأجر والآخر هو سكوت الطرفين عن تحديد الأجر، ومن ثم قام المشرع في الفرض الأخير بوضع مجموعة من الأسس والقواعد يسترشد بها القاضي في تحديد الأجر. والأصل أن يحدد الأجر باتفاق الطرفين، فيتفقان على طريقة حسابه، إلا أن الأجر في بعض الحالات يحدد بواسطة القاضي إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أجر في العقد. المبحث الثاني: الضمانات القانونية لحماية الأجر أولاً– ضمانات الوفاء بالأجر (حق الامتياز): إن المشرع القطري قد نص على حق امتياز للمبالغ المستحقة للعامل على أموال صاحب العمل المنقولة والعقارية، وذلك بنصه في المادة 5 من قانون العمل على أنه: "يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الدولة". والامتياز المقرر في هذا النص قد قرر لكل المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى أحكام عقد العمل. وعلى رأس تلك المبالغ الأجر، أياً كان مقداره، وأياً كانت طبيعته، وأياً كانت المدة المستحق عنها، ولا يقتصر الامتياز على الأجر، بل يشمل كل ما هو مستحق للعامل، بشرط أن يتولد عن العمل كمكافأة نهاية الخدمة. ثانياً– حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل: 1- الحد من الاقتطاع مقابل السلف: نصت المادة 70 من قانون العمل على أنه: "..... ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أية فائدة على ما يقرضه للعامل، كما لا يجوز له أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10 %) وفاءً لما يكون قد أقرضه له من مال....". 2- الحد من الاقتطاع لقاء ما فقد العامل أو أتلف من آلات أو أدوات: نصت على هذا القيد على سلطة صاحب العمل في الاقتطاع من أجر العامل المادة (70 من قانون العمل) التي جاء فيها: "إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات أو معدات المنشأة، وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل، التزم بتعويض صاحب العمل عن الضرر الناشئ عن ذلك، على أن يسبق إلزام العامل بالتعويض إجراء تحقيق. ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع قيمة التعويض من أجر العامل بحيث لا يزيد على أجر سبعة أيام". 3- الحد من الاقتطاع غير المباشر لصاحب العمل: قد يلجأ صاحب العمل إلى بعض الأساليب التي يترتب عليها الاقتطاع من أجر العامل ولو بطريق غير مباشر ومن تلك الأساليب إلزام العمال بالشراء من محلات معينة. لذلك نص المشرع القطري في المادة 69 من قانون العمل على أنه: "لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة، أو من إنتاج صاحب العمل". ثالثاً – حماية الأجر في مواجهة دائني العامل: كفل المشرع حماية الأجر في مواجهة دائني العامل أيضاً ومن ثم نصت المادة 70 من قانون العمل على أنه: "لا يجوز الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحكم قضائي.. ولا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المحجوز عليها على (35 %) من أجر العامل المدين.. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للخصومات والديون المترتبة في ذمته على (50 %) من مجموع أجره. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]