10 سبتمبر 2025
تسجيليحتل مبدأ «الأصل في الانسان البراءة مكانة هامة في الاجراءات الجزائية ويعتبر من الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم والمتهمين حيث تحظى باهتمام وعناية الشريعة الاسلامية وكذا القانون الوضعي. كما أدرجته الدول الحديثة في دساتيرها واعتبرته من الحقوق الأساسية للمواطن. وعلى الرغم من أن الحق في محاكمة عادلة يستهدف بالمقام الأول إجراءات التقاضي أمام القضاء، إلا إنه مع تطور المجتمعات والقوانين، انسحب هذا المبدأ أيضا على مرحلتي الاستدلال والتحقيق، حيث إن كثيرا من الإجراءات والأدلة التي يتم تداولها في المحاكم الجنائية هي نتاج تلك المرحلتين. كما أن المبادئ الأخرى التي يشتمل عليها لا سيما قرينة البراءة والحق في الصمت وألا يجبر الشخص على إدانة نفسه وحظر التعذيب هي من المبادئ التي يجب توفرها في كل مراحل الدعوى حيث إن من شأن عدم احترامها التأثير على عملية جمع الأدلة أثناء مرحلتي الاستدلال والتحقيق. وإن الاصل في الإنسان هو براءة الذمة الى ان يتم اثبات العكس وهذا المبدأ يشمل القانون الجنائي والمدني، ويستتبع ذلك أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. ويباشر مأمورو الضبط القضائي سلطات التحري والاستدلال، كما يباشرون بعض سلطات التحقيق في بعض الأحوال على سبيل الاستثناء، وذلك إما بناء على توافر حالة من حالات التلبس، أو الندب للتحقيق من قبل عضو النيابة العامة. وتنقسم الدعوى الجنائية إلى ثلاث مراحل: مرحلة التحري والاستدلال، ومرحلة التحقيق، ومرحلة المحاكمة. ولكل مرحلة دورها والقائمين عليها، إلا إنها جميعا تهدف إلى الوصول للحقيقة ومعاقبة الجاني حال ثبوت التهمة عليه. وقد نص قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم ( 23) لسنة 2004 على جميع إجراءات هذه المراحل والضمانات الممنوحة للمتهم أثناءها. ان أحد أهم الضمانات في مرحلة التحقيق هو كتابة محضر التحقيق، وذلك لذات الغرض الذي ذكر في كتابة محضر الاستدلال، وهو أن تكون جميع الأدلة مكشوفة للمتهم ودفاعه حتى يتسنى لهم تحضير دفاعهم بالشكل الأمثل، وكذلك كنوع من الرقابة على شرعية تلك الإجراءات من حيث تاريخ تنفيذها أو من حيث الأساس القانوني لها. وقد نصت المادة ( 64) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أن «يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عُضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب. ومنح القانون الحق للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وهي ضمانة اساسية من ضمانات الدفاع. وقد أعطى القانون لعضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق.