27 سبتمبر 2025

تسجيل

حقوق العامل في قانون العمل

11 أكتوبر 2022

يعد قانون العمل تطوراً طبيعياً لحياة الإنسان كفرع من فروع القانون الخاص ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، عن طريق أحكام وقواعد قانونية آمرة، بغية حماية الطرف الضعيف في العلاقة وهو العامل من تعسف صاحب العمل وسوء استغلاله لصلاحياته. وإن قانون العمل القطري من أكثر القوانين مروراً بمراحل التطور، ودأبت الحكومة القطرية على مر السنين منذ أن نالت الدولة استقلالها على القيام بعمل التعديلات على قانون العمل القطري لكي يتناسب وطبيعة العمل في الدولة، ولتحقيق مصالح الدولة القومية وحفظ حقوق العمال بما يجب حتى تكون علاقة العامل بصاحب العمل علاقة متوازنة لكل منهما حقوقه وواجباته. الواقع أن التزامات العامل، منها التزام رئيسي، تدور حوله التزامات فرعية أو تبعية متعددة، والالتزام الرئيسي هو التزام العامل بأن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. فقد نصت المادة (42) في فقرتها الأولى من قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004، على: 1. أن يلتزم العامل بأداء العمل بنفسه، وبذل عناية الشخص المعتاد في أدائه...". ومن المعروف أن هذا الالتزام، الذي يفرضه كل من القانون وعقد العمل، على العامل، بتأدية العمل التزام ذو طابع شخصي، أو بالأحرى ذو طابع ذاتي، إذ يجب بطبيعة الحال أن يؤدي العامل العمل بنفسه دون أن يكون له أن يعهد من باطنه إلى عامل آخر يقوم بأدائه، دون رضاء صاحب العمل. وإن الطابع الشخصي لالتزام العامل، بتأدية العمل، ليس أمراً متعلقاً بالنظام العام، بل يجوز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على إحلال غيره محله، في تنفيذ العمل كله أو بعضه، وقد يتم هذا الاتفاق صراحة أو ضمنا. 2. أن يؤدي العمل بنفسه وبذل عناية الشخص المعتاد في أدائه وتستظهر درجة العناية المطلوبة على وجه أخص فيما يبذل العامل في المحافظة على وسائل الإنتاج والآلات والأدوات والأشياء والأجهزة والمستندات التي قد يتسلمها أو توضع تحت تصرفه وهو يقوم بتنفيذ العمل المطلوب، ومن ثم يجب على العامل أن يحافظ عليها بيقظة وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، فالمعيار المتبع إذاً في قياس العناية الواجبة على العامل في المحافظة على الأشياء المسلمة إليه، لتأدية عمله، هو معيار الشخص المعتاد أي العامل العادي الذي من نفس تخصصه أو مجاله إذا وضع في الظروف التي وضع فيها العامل في واقعة الحال. وتجدر الإشارة إلى أن خطأ العامل ولو كان إهمالاً يسيراً ينهض بمسؤوليته عن هذا الخطأ، ولا يقوم باعتباره إخلالا بالتزام بتحقيق نتيجة، فصاحب العمل هو الذي يتحمل مخاطر تنفيذ العمل المؤدى لحسابه، ما دام العامل قد بذل القدر الواجب عليه، من عناية الشخص المعتاد، في تنفيذه لعقد العمل، ولو لم تحقق النتيجة المطلوبة، لأن التزام العامل ليس بتحقيق نتيجة، بل هو التزام ببذل عناية، فلا تقوم مسؤوليته عن الإخلال به، إلا إذا ثبت عدم بذله القدر الواجب عليه من العناية، التي تتقدر من حيث المبدأ، بالعناية التي كان يبذلها الشخص، لو وجد في نفس الظروف والملابسات.