14 سبتمبر 2025

تسجيل

تنظيم مهنة المحاماة

11 يناير 2022

المحاماة مهنة عرفها التاريخ وتسمى بـ «مهنة العظماء»، وهي من أشق المهن وأكثرها إرهاقاً للعقل والجسد، لأن رسالتها هي تحقيق العدالة، من خلال الوقوف إلى جانب المظلوم والأخذ بنصرة الضعيف والكف عن الظلم، والدفاع عن شرف الأفراد وحياتهم وحرياتهم وأموالهم، فالمحامي يكرس نفسه لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً لأحد، وقديماً قالوا في مهنة المحاماة «إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي فهما في مجرى واحد، هو العدالة والحق»، فعمل المحامي يتطلب الإبداع والتكوين والبحث، والقاضي لديه كفة الميزان والترجيح. أصحاب هذه المهنة لديهم رسالة ضماناتها التمسك بالقيم ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، لأنها تهدف إلى إعلاء سيادة القانون. ماهية المحاماة أولاً: ماهية حق الدفاع: حق الدفاع هو حق الذي كفلته جميع الدساتير والقوانين، وهو الذي يتيح للخصم تقديم ما لديهم من مستندات وأوجه دفاع لمناقشتها والرد عليها من قبل الخصم الآخر والوصول إلى محاكمة عادلة نزيهة وممارسة هذا الحق يتم عن طريق محامٍ. ثانياً: تعريف المحاماة: لقد عرف المحامي في نص المادة (2) من القانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 بأن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم. المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة: يسعى المحامي من خلال استقلاليته ونزاهته إلى الدفاع عن الحقوق وحمايتها وهي عبارة عن معايير سلوكية عمل المحامين أمام السلطة القضائية وعلاقتهم مع جمهور المستفيدين من خدمتهم، وكذلك علاقتهم مع زملائهم، إذ يتوجب على المحامي بادئ ذي بدء احترام قواعد التشريعات التي تسنها الدولة إضافة إلى التشريع الذي ينظم مهنته فيتطلب منه الأمر أقصى درجات النزاهة لتقديم الخدمة السليمة ونيل ثقة الجمهور. فعلى المحامي أن يتحلى بكافة الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفي القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شؤون حياته، لأن أول مقومات المحامي الالتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العدل. وقد نصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توفر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة، بل اعتبرتها التشريعات شرطاً من شروط مزاولة المهنة واستلزمت استمرار توفره، واتجهت إلى زوال الحق في ممارسة المهنة عند انتفاء هذا الشرط. الأشخاص المخولون لمزاولة مهنة المحاماة والتمثيل أمام القضاء 1- الأشخاص الطبيعيون (المحامي): لقد اشترطت في المادة 13 من قانون المحاماة القطري قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماةأن يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. 5- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين. 1- الأشخاص الاعتبارية العامة (إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل) وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة في أن تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. واشترطت الفقرة الثانية في موظف قضايا الدولة الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص في القانون: 1- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه. 5- أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن. ويقوم موظف قضايا الدولة بالمهام الموكلة له في الترافع في الدعاوى الإدارية أمام القضاء الإداري بالدفاع عن حقوق ومشروعية القرارات الإدارية باعتبار أن الإدارة تنوب عن أجهزة الدولة في الدعاوى التي تقام ضدها، يحكمها في ذلك العمل على تحقيق العدل وضمان سيادة القانون. [email protected]