15 سبتمبر 2025

تسجيل

عقد التوزيع (1)

10 فبراير 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تداول السلع والمنتجات بين منتجها ومستهلكها، يعد ـ وبحق ـ قوام التجارة وعماد الأمر فيها، سواء تم ذلك علي الصعيد الدولي، أم في نطاق السوق المحلي، خاصة بعد ما تبين عملياً أن السبيل الأمثل لهذا التداول، هو أن يخصص تسويق المنتج إلى شخص واحد أو جهة واحدة، لتتولى تسويقه وإيصاله للمستهلك، نيابة عن المنتج، وهو ما دعا المشرع القطري إلى التطرق لهذا النوع من التداول، بالتنظيم والتشريع، فيما يطلق عليه بعقد التوزيع. وعقد التوزيع قد عرفه القانون القطري من خلال تعريفه للموزع؛ في قانون حماية المستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008، عندما نص في المادة الاولى منه: على أن المزود هو كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو (يوزعها) أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو (تداولها)، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك، أو التعامل أو التعاقد معه عليها، بأي طريقة من الطرق.أما عقد التوزيع بمفهومه القانوني؛ فقد تناوله المشرع القطري بالتنظيم في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006، وتعديلاته، وذلك عندما قرر في المادة 304 من هذا القانون، على أن يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد 294 و300 و301 و302 و303 من هذا القانون، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج، وتوزيع منتجات منشأة صناعية، أو تجارية، في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.أي إن المشرع القطري اعتبر عقد التوزيع، هو أحد وكالات العقود، التي عرفتها المادة 290 من ذات القانون، بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل، بأن يتولى ـ على وجه الاستمرار ـ وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل، مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ووكالات العقود في التشريع القطري هي إحدى صور الوكالات التجارية المنصوص عليها في المادتين 272 و273 من قانون التجارة سالف الذكر.وباستعراض هذه النصوص يمكن أن نستخلص التعريف القانوني لعقد التوزيع؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على الموزع، الذي يعتبر ذلك الشخص الطبيعي، أو المعنوي، الذي يأخذ على عاتقه أن يعقد باسمه الخاص، ولكن لحساب مفوضه بيعاً أو تسويقاً أو غيرها من التصرفات، التي تقتضي بتسويق المنتجات مقابل عمولة معينة، ويتولى عن المنتجين (التجار والصناع) مهمة إبرام العقود اللازمة لتجارتهم، من ناحية تسويق منتجاتهم، وتنفيذ هذه العقود، وتحمل مخاطرها، ولكنها مخاطر من نوع خاص، حيث تنحصر على المخاطر الناجمة على إدارته لتوزيع المنتجات فقط لا غير.أي ـوبعبارة أخرى ـإن عقد التوزيع له معنى خاص، يتمثل في قيام الموزع بإبرام العقود مع الغير، باعتباره نائباً عن المنتج أو المصنع، وهنا لا تنطبق النيابة في هذه الحالة على معنى النيابة القانونية، من حيث انصراف آثار التصرف القانوني إلى الاصيل، بل ان ما يترتب على عقد التوزيع من آثار قانونية، ينصرف إلى الموزع، لا إلى الاصيل، ويتحمل الأول المسؤولية القانونية الكاملة تجاه الغير، ولا يتحملها الاصيل(وهو في عقد التوزيع هو المنتج).