14 سبتمبر 2025

تسجيل

شركة الشخص الواحد (1)

09 ديسمبر 2015

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعد شركة الشخص الواحد إحدى الشركات التجارية، التي استحدثها المشرع القطري في قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، حيث نص عليها لأول مرة في الباب السابع مكرر من هذا القانون، ثم قام المشرع القطري بتعديل وضعها القانوني في قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 وذلك بعدم النص عليها صراحة ضمن الشركات التجارية المؤسسة في دولة قطر والتي نصت عليها المادة الرابعة من القانون الجديد على سبيل الحصر، وإنما بالنص عليها على سبيل الجواز القانوني في المادة 2 من قانون الشركات الجديد. وقررت أن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.وباستعراض الباب الثامن من قانون التجارة الجديد نجده قد اختص بتنظيم أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقرر في المادة 228 منه على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً، وهو ما يكون معه قانون التجارة الجديد سمح بإنشاء شركة الشخص الواحد ولكن من خلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.ويتضح مما تقدم أن شركة الشخص الواحد هي النشاط الاقتصادي الذي يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وعليه فقد قرر المشرع القطري ولأول مرة لشخص واحد أن يسجل شركة يكون هو المالك الوحيد لجميع الحصص في رأسمالها، ويكون لشركة الشخص الواحد ذمة مالية وشخصية معنوية منفصلة عن مالك رأسمالها.وحقيقة الأمر أن شركة الشخص الواحد هي حل عملي، لجأ إليه فقه الشركات التجارية لمواجهة فكرة الشركات الوهمية، التي يلجأ إليها صغار المستثمرين خوفاً من أن تصبح أموالهم الخاصة ضامنة لديون أعمالهم التجارية، ومن ثم يكونون شركات صورية تضم عددا من الشركاء لا يملكون شيئاً من الحصص أو الأسهم بل مجرد أسماء يستكملون بها الشكل القانوني لهذه الشركات الصورية خوفاً على أموالهم المستثمرة.وعلية ففكرة الشخص الواحد تقوم على السماح لشخص واحد بأن تكون شركة بمفرده، وذلك عن طريق اقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية، وتخصيصها لاستثمار مشروع معين على شكل شركة تكتسب الشخصية الاعتبارية، شريطة أن تكون مسؤولية الشخص الواحد (مؤسس هذه الشركة )، محددة بقدر المبلغ المخصص لأعمالها، من دون أن يكون مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الاخرى عن الديون المترتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع الشركة.ومن ثم جاءت فكرة تحديد مسؤولية المستثمر الفرد، تجنباً لأي تحايل على القانون أو ابتداع شركات وهمية وصورية، وذلك من خلال تحديد مسؤولية الشخص الواحد في جزء من ذمته المالية للاستثمار في مشروع اقتصادي أو تجاري في شكل شركة لها نظام قانوني سليم، أي أن المشرع القطري أخذ بفكرة شركة الشخص الواحد لتقنين وضع صوري وجعله في وضعه القانوني الصحيح لغاية ابتغاها مبناها تشجيع المبادرات الفردية للمستثمرين، وزيادة الاستثمار وانطلاق المشاريع الصغيرة وأيضاً لتقنين مبدأ الشفافية الاقتصادية في الحياة التجارية.