11 سبتمبر 2025

تسجيل

المسألة التأديبية للعمال

08 نوفمبر 2022

التعريف: يقصد بها توقيع الجزاء على العامل الذي خالف واجباته الوظيفية أو ارتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات المنظمة للعمل. المتطلبات القانونية للتأديب: 1. وجود لائحة جزاءات يضعها صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ومعتمدة من قبل مدير الإدارة العمال بوزارة العمل تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها، وكذا الشروط وإجراءات توقيعها. 2. يجب على صاحب العمل إعلان اللائحة في مكان العمل لاطلاع العمال عليها، ولا تعتبر نافذة الا بعد مرور خمسة عشر يوما على إعلانها. 3. وقوع مخالفة من قبل العمال يعاقب عليها القانون، وترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل سواء وقعت داخل مكان العمل او خارجه. 4. وجود جزاءات محددة قانونا متعلقة بالمخالفات المرتكبة، كما هو وارد في المادة (م59) من قانون العمل. لا يجوز توقيع جزاء تأديبي عن فعل لم يرد في لائحة الجزاءات. 5. تحديد سلطات تأديبية تختص بإصدار القرارات التأديبية تحديد الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع في كل مسألة تأديبية ووجود سجل لدى صاحب العمل تسجل فيه الجزاءات الموقعة على العمال بكل بياناتها (اسم العامل – المخالفة المرتكبة – الجزاء الموقع – التاريخ...... الخ)، ويكون السجل خاضعا لرقابة جهاز تفتيش العمل. ولا يجوز أن يزيد ما يقتطع من أجر العامل تنفيذاً للجزاءات التأديبية الموقعة عليه وما ينقص من أجره على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. اجراءات المساءلة التأديبية: 1. تحريك دعوى المساءلة التأديبية تبدأ من قبل الرئيس المباشر للعامل بإبلاغ صاحب العمل او من يفوضه لاتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا. 2. ابلاغ العامل بما نسب إليه من مخالفات. 3. اجراء التحقيق مع العامل كتابة مع ضرورة اخطاره بإحالته إلى التحقيق وتاريخ اجراء التحقيق. ويجوز ان يكون التحقيق شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا تتعدى جزاء الانذار او الخصم بما لا يزيد عن اجر يوم واحد، على ان يثبت ذلك في ملف العامل. 4. وجوب سماع اقوال العامل، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وله الحق في طلب احضار الشهود الذين يفيدون التحقيق، ويمكن له احضار من يدافع عنه. 5. للعامل الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف التحقيق، وان يحصل على صورة منها عند الضرورة. 6. في حالة ما اذا تقرر احالة العامل الى المحاكمة الجنائية، توقف الإجراءات التأديبية الى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الجنائية. 7. لا يجوز اتهام عامل بمخالفة مضى على علم صاحب العمل بها اكثر من خمسة عشر يوما، باستثناء المخالفات التي تشكل جرائم جنائية. 8. لا يجوز أن يوقع أكثر من جزاء تأديبي واحد على العامل عن المخالفة الواحدة. 9. اخطار العامل بالجزاء الموقع علية كتابة، له شخصيا او عن طريق كتاب مسجل على عنوانه الثابت في الملف الخاص. 10. يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض. هيئات التأديب: لا يجوز توقيع الجزاءات التأديبية على العامل إلا من قبل صاحب العمل أو وكيله المفوض، أو مدير المنشأة. الجزاءات التأديبية: 1. الإنذار: عدم تكرار المخالفة، وتحذير بتوقيع جزاء أشد في حالة التكرار. 2. الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة. 3. الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الاجر لمدة لا تزيد عن خمسة ايام عن المخالفة الواحدة. 4. الوقف عن العمل دون اجر او باجر منخفض في حالة احالة المتهم على المحكمة الجنائية واذا ثبت براءة العامل من التهمة او تم حفظها اعتبر الوقف كأن لم يكن ويتم دفع ما يكون مستحقا للعامل من اجر مدة الوقف. 5. تأجيل منح العلاوة السنوية لمدة لا تزيد على ستة اشهر او الحرمان منها. 6. تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 7. الفصل عن العمل مع الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 8. الفصل عن العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.