13 سبتمبر 2025

تسجيل

قانون الشركات التجارية القطري

08 سبتمبر 2021

تعرف الشركة التجارية حسب قانون الشركات التجارية القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأن يسهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصته من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام الباب الثامن من هذا الباب. الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة: لما كانت الشركة عقدا من العقود المسماة، يتعين تحقق شروط العقد فيها وهي: التراضي الخالي من عيوب الإدارة: وهو يعني وجوب تراضي جميع الشركاء على كل ما يتضمنه عقد الشركة من شروط مثل (الغرض، رأس المال، مقدار الحصص أو الأسهم، قواعد الإدارة، الربح والخسارة). كما يجب أن يصدر الرضا عن إرادة سليمة خالية من العيوب، وعيوب الإرادة هي (الإكراه، الغلط، التدليس، الاستغلال، الغبن) وبوجود هذه العيوب يكون العقد قابلا للبطلان. الأهلية: ويجب أن يكون الشريك أهلاً للتعاقد لإبرام عقد الشركة، والأهلية اللازمة في القانون القطري هي أهلية التصرف، أي أهلية الرشيد الذي أتم سن 18 سنة متمتعا بملكاته العقلية (مادة 49 من القانون المدني). المحل هو المشروع الذي استهدف الشركاء تحقيقه من وراء قيام الشركة أو هو النشاط الاقتصادي الذي تقوم به الشركة، ويجب ألا يكون هذا المحل مخالفا للنظام العام والآداب العامة. أهم شروط محل عقد الشركة 1- يجب أن يكون المحل كشرط موضوعي ممكنا غير مستحيل وموجودا. 2- يجب أن يكون المحل مشروعا. السبب: هو رغبة كل شريك في الحصول على الربح مقابل مساهمته في الشركة وتحمل الخسارة. 2- الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة وتنقسم إلى: 1-تعدد الشركاء: بمعنى وجود أكثر من شريك، والأصل ألا يقل عدد الشركاء عن شخصين هذا كحد أدنى بشكل عام، ومع ذلك يختلف الحد الأدنى في بعض الشركات بحسب طبيعتها. شركة المساهمة العامة يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن 5 (مادة 67)، وبعد الاكتتاب العام سيرتفع عدد المساهمين. وفي شركة المساهمة الخاصة (المقفلة)، يجب أن لا يقل عدد المؤسسين وبالتالي المساهمين عن 5 (مادة 205). ومن باب الاستثناء، يجوز تأسيس شركة من قبل شخص واحد. بالنسبة للحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% على الأقل، أو بنسبة أقل بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز للحكومة أن تؤسس بمفردها أو مع شريك آخر شركة مساهمة عامة (مادة 68 من قانون الشركات التجارية السابق.. وقد تم نقل ذات النص إلى أحكام شركة المساهمة الخاصة (المادة 207). و يجوز تأسيس شركة مسؤولية محدودة ذات شخص واحد وفقا للمادة 2 من القانون. وقد كان ذلك غير ممكن قبل تعديل القانون الملغى رقم 5 لسنة 2002، وبموجب التعديل أصبح تأسيس هذا النوع من الشركات ممكنا. ثم تم اقراره في القانون الجديد للشركات التجارية. 2-تقديم الحصص: تقديم كل شريك حصة نقدية أو حصة عينية أو المساهمة بعمل يقوم به الشريك بنفسه على أن تحدد قيمة هذا العمل ويجوز اعفاء المساهم بعمل من الخسائر. ونص المشرع على حد أدنى من رأس المال في شركة المساهمة العامة (10 مليون ريال) وشركة المساهمة الخاصة (2 مليون ريال) وشركة التوصية بالأسهم (مليون ريال) مدفوع بالكامل عند التأسيس، والشركة القابضة (10 مليون ريال). ولا يتكون رأس المال إلا من الحصص العينية والنقدية أو احداهما. 3-نية المشاركة: ويقصد بذلك انصراف ارادة الأشخاص الى المشاركة فيما بينهم. 4-اقتسام الأرباح والخسائر: اقتسام الربح بين الشركاء وهو الهدف الذي يسعى الشركاء الى تحقيقه من وراء التزامهم بتقديم الحصص وتأسيس الشركة. وكذلك تحملهم الخسارة كل حسب نسبة مساهمته في الشركة. ويقصد بالربح ( كل كسب نقدي أو كسب مادي يضاف إلى ثروة الشركاء) (ب) الأركان الشكلية لعقد الشركة 1- الكتابة: يشترط أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا، وإلا كان العقد والتعديل باطلا، وذلك باستثناء شركة المحاصة (المادة 6) من قانون الشركات التجارية. ويفيد هذا النص أن الكتابة والتوثيق من الأحكام الآمرة التي لا يجوز مخالفتها من قبل الأطراف من خلال كلمة "باطلا" التي استخدمها المشرع وليس عبارة قابلا للبطلان. وقد استثنى المشرع شركة المحاصة. 2- الشهر: فيما عدا شركة المحاصة، لا تكسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها. وعليه يجب شهر الشركة والإعلان عنها وفقا لأحكام القانون (مادة 8). ويتم ذلك حسب الشركات: وعلى سبيل المثال: يكفي القيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لأغلب الشركات ونشر ملخص لعقد الشركة أو أي تعديل عليه في احدى الصحف المحلية (مثلا المادة 25) بشأن شركة التضامن، والتي تسري على شركة التوصية البسيطة بموجب إحالة من المادة 52 والمادة (233). وبشأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكفي القيد في السجل فقط. أما بالنسبة لشركة المساهمة بنوعيها، فيجب علاوة على القيد في السجل التجاري، نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية. الهدف: الاحتجاج بالشركة على الغير من قبل الشركاء، واحتجاج الغير على الشركاء بوجود الشركة. أسباب انقضاء الشركات التجارية: هناك أسباب عامة تسري على كل الشركات وأسباب خاصة لبعض الشركات (مادة 291) 1) انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منها. 2) انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه. 3) انتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى عدد من المساهمين أو الشركاء يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا، إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد الشركاء أو المساهمين إلى الحد الأدنى. 4) هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 5) اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة أو دمجها في شركة أخرى. 6) اندماج الشركة في شركة أخرى 7) صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار افلاسها. بالنسبة إلى شركة التضامن هناك حكم خاص وهو: شهر إفلاس أحد الشركاء فيها أو بالحجر عليه، إلا إذا قرر باقي الشركاء استمرار الشركة بينهم، ما لم يوجد في عقد الشركة ما يمنع ذلك. وكذلك ضرورة اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]