11 سبتمبر 2025
تسجيلحرص المشرع القطري على إيجاد تنظيم خاص ينظم العلاقة بين الموظف والوظيفة العامة، وذلك بالالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والقيام بالأعمال الموكلة إليه بنفسه بكل مصداقية وأمانة وإنجازه في المواعيد الملائمة وكذلك التقيد بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص ساعات العمل لأداء كافة الواجبات المرتبطة بوظيفته وذكر الواجبات الوظيفية التي تعد في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الوظيفة العامة، وأثر ذلك في الأداء الوظيفي، وبيان مدى أهميتها بالنسبة لسير الأداء الوظيفي، وضرورة التزام الموظف العام بأداء مهام وظيفته بنفسه في الوقت والمكان المخصصين، وعدم مقابلة تنفيذ الأوامر بصعوبة من جانب المرؤوسين إذا كانت هذه الأوامر مشروعة، وضرورة صيانة شرف وكرامة الوظيفة الواجبة على الموظف، وقد قرر المشرع في القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية في المادة (79) ( 80 ) الى الواجبات والمحظورات الوظيفية والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الموكلة على عاتق الموظف وبضرورة قيام الموظف العام بواجباته الوظيفية والأعمال الموكلة إليه بنفسه، وعلى الموظف العام تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رئيسه متى ما كانت مشروعة وتقوم فكرة الواجبات الوظيفية في الوظيفة العامة على أساس ما يتمتع به الموظف العام من حقوق ومزايا، والهدف من هذه المزايا والواجبات الوظيفية هو ضبط سلوك شاغلي الوظيفة العامة، وبيان أوضاع ممارستها والأساليب المثلى لأدائها. لذا يعمل المشرع على الاختيار الموظف على أساس الجدارة، ويكفل اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالوظيفة العامة، ويتم اختيار افضل العناصر للالتحاق بهذه الوظيفة فقد رتب المشرع على شاغلي هذه الوظيفة مجموعة من الواجبات، وتجنب الاعمال المحظورة وان مخالفة الموظف لهذه الواجبات تؤدي الى مخالفة تأديبية وقيام مسؤولية التأديبية ومن هذه الواجبات الوظيفية التي يجب على الموظف القيام بها ما يلي: 1.الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها. 2. القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة. 3. الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته. ويجوز لمدير الوحدة الإدارية منح الموظف إذنا بالتأخير في الحضور عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج أثناءها أو الانصراف المبكر بما لا يجاوز الإذن في المرة الواحدة ساعتين وبحد أقصى سبع ساعات في الشهر، فإذا زادت مدة الإذن عن الحد الأقصى المشار إليه يكون منح الإذن في هذه الحالة بموافقة كتابية من الرئيس أو الرئيس التنفيذي. 4.المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها. 5.التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل. 6.القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. 7.المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسن استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة. 8. استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة، للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم. أما المحظورات على الموظف فهي ما يلي: 1. مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. 2. إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو إحدى الجهات الحكومية. 3. إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة. 4. الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة من أي ورقة أو وثيقة رسمية أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به. 5. التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الانتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة. 6. أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي. 7.الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهات الحكومية، دون أخذ موافقة من رئيس مجلس الوزراء. 8. مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو يكون من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها. 9. استغلال نفوذه والتأثير على مرؤوسيه، أو تحريضهم على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. 10. - قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو المبالغ النقدية أو غيرها، بنفسه أو بواسطة الغير، من أي شخص، مقابل أو بسبب عمل يتعلق بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]