12 سبتمبر 2025

تسجيل

الدعوى الإدارية وخصائصها

05 أكتوبر 2021

تعريف الدعوى الإدارية هي المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين او من الغير، بقصد اثبات حق مشروع يحميه القانون. أطراف المنازعة الإدارية 1- الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 2- ممثلو الجهات الإدارية، الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، الهيئات والمؤسسات العامة 3- الموظفون. نطاق المنازعة الإدارية المسائل الإدارية الداخلية في اختصاص القضاء الإداري: 1. القرارات الإدارية النهائية. 2. قرارات مجالس التأديب. 3. القرارات التأديبية. 4. قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. 5. منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات. 6. طلبات التعويض. 7. منازعات العقود الإدارية. المسائل الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري: 1. الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية. 2. القرارات الصادرة بموجب قانون رقم(17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع. 3. القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة. 4. القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات. 5. القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالمراكز الدينية. 6. القرارات الصادرة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات. 7. القرارات الصادرة بشأن دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم. 8. القرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب. 9. القرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات. 10. القرارات الصادرة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. 11. القرارات الصادرة بشأن أعمال السيادة ومسائل الجنسية. 12. الأعمال التشريعية. 13. الأعمال القضائية. خصائص الدعوى الإدارية تختلف الدعوى الإدارية في خصائصها عن الدعوى المدنية، مما أدى بحكم الضرورة الى اختلاف طبيعة الاجراءات التي تحكمها عن تلك التي تحكم الدعوى المدنية، فالمرافعات الإدارية تختلف عن المرافعات المدنية من عدة وجوه: 1- أحد أطراف المنازعة الإدارية دائما ما تكون جهة إدارية مدعيا كان ام مدعى عليه، أي شخص من أشخاص القانون العام له كل مميزات السلطة العامة، وهذا عكس المنازعة المدنية فليس بالضرورة أن يكون أحد أطراف النزاع جهة إدارية. ومن خلال ما سبق اختلفت إجراءات الدعوى الإدارية عن إجراءات الدعوى العادية حيث ان الاجراءات الإدارية يوجهها القاضي الإداري وله بصددها دور إيجابي في تسييرها، إجراءات الاثبات يقوم بها القاضي الإداري ولا يتركها للأفراد فهو يقوم بجهد شاق للبحث عن الحقيقة لأنه يبغي من وراء ذلك التطبيق الأمثل للمشروعية، وهذا على عكس الاجراءات امام القضاء العادي الذي لا يستطيع بصدد المنازعة المدنية ان يثير من تلقاء نفسه دفعا لم يتمسك به الخصوم ما لم يكن من النظام العام او ان يطلب من الخصم ضم مستند او ورقة في الدعوى ما لم يطلب منه ذوو الشأن لأن الدعوى المدنية ملك لأطرافها. 2- تمتاز المرافعات الإدارية بأنها كتابية استيفائية، فهي كتابية لأنه يتم مخاطبة الجهة الإدارية كتابة، كما ان المذكرات تقدم مكتوبة بعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالملف، وقلما يضطر الخصم إلى الدفاع الشفوي، واستيفائية لأن القاضي يقودها دون تقيد بطلب الخصوم. 3- تتسم الدعوى الإدارية بأنها دعوى استفهامية، حيث إن الفرد المتعامل مع الإدارة يكون دائما في حالة غموض مما تفعله معه، فيكون دائما في حالة احتياج الى استيضاح من الإدارة عن أسباب تصرفها التي اتخذتها ضده، وذلك بخلاف ما هو متبع في القضاء العادي حيث يقوم كل من الخصمين بتقديم أدلة الإثبات والقرائن التي تؤيد وجهة نظره. وتطبيقا لذلك فالدعوى الإدارية تتأثر بأمور كثيرة لا تتوافق مع مثيلتها أمام القضاء العادي، فالدفوع الشكلية كالدفع بعدم الاختصاص او بعدم الصفة او بعدم المصلحة هي دائماً دفوع من النظام العام في القضاء الإداري وليست كمثيلتها في القضاء العادي متعلقة بصالح الخصوم. أنواع الدعاوى الإدارية وتنقسم الى قسمين هما التقسيم التقليدي والتقسيم العملي. اولاً: التقسيم التقليدي 1- يلزم في دعاوى الإلغاء – في حالات معينة – أن يسبقها تظلم يرفع عن القرار المطلوب الغاؤه، وذلك على عكس دعاوى القضاء الكامل. 2- الحكم في دعوى الإلغاء له حجية قبل الكافة فهي لا تقتصر على طرفي الخصومة بل تتعداها الى الغير، بينما الحكم الإداري في دعاوى القضاء الكامل له حجية نسبية بحيث تقتصر آثاره على أطراف الدعوى وسببها ومحلها. ثانياً: التقسيم العملي يكون محل هذه الدعاوى طلب الحكم بطلب موضوعي، وتشمل الأنواع الأتية: 1- دعاوى الإلغاء: وتتمثل في طلب إلغاء قرار معين صادر من الجهة الإدارية. 2- دعاوى التسوية والاستحقاق: وهي التي يكون موضوعها منازعة الموظف في مرتبه أو مكافآته أو بدلاته أو علاواته أو حوافزه وغيرها من الحقوق المالية للموظف وفي مدة خدمته، وهي دعاوى يستمد المدعي حقه منها من قاعدة تنظيمية أي من قانون أو لائحة، ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فلا تملك المنح أو المنع إلا في حدود ما نص عليه القانون. 3- دعاوى التعويض: و هي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي حدث نتيجة لخطأ من الإدارة، وغالبا تكون بالمطالبة بمبلغ من المال لجبر هذا الضرر، وقد يرفع طلب التعويض بصفة اصلية بعريضة مستقلة، وقد يرفع بصفة تبعية أي في طلب بالإلغاء. ولا تخضع دعوى التعويض لمواعيد دعوى الإلغاء ولكنها تسقط بمضي التقادم المُسقط لطلب الحق. 4- دعاوى العقود الإدارية: وهي التي تستند إلى العقد المبرم بين الإدارة والمدعي أو المدعى عليه، ومن المعلوم أنه لكي يعتبر العقد إدارياً حتى يختص به القضاء الإداري ينبغي توافر شروط أولها أن تكون جهة الإدارة طرفاً فيه بهذه الصفة، وأن يكون موضوعه مما يتصل بتيسير المرفق العام الذي تقوم عليه، و أن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. ماهية القرار الإداري يمكن تعريف القرار الإداري على أنه العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام، والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]