16 سبتمبر 2025
تسجيلتكمن الفكرة الرئيسية من إدراج الشركات لأوراقها المالية في البورصة هو الحصول على تمويل مباشر عن طريق طرح عدد من الأسهم للاكتتاب من قبل مستثمرين لديهم شغف المخاطرة والمضاربة. وهذا الاهتمام إنما يتعزز من خلال إعلاء مبدأ الشفافية والإفصاح من قبل الشركات المدرجة وتحت رقابة هيئة قطر للأسواق المالية. لذلك، فإن شراء المستثمر للورقة المالية في البورصة واكتسابه لحق الملكية إنما هو شراء لحق الوصول إلى المعلومة من قبل جهة إصدار الورقة المالية. وهذا الحق إنما يستند الى قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته الأخيرة، ونظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016، نظام طرح وادراج الأوراق المالية في الأسواق المالية رقم (4) لسنة 2020. ومبدأ الحق في الحصول على المعلومة تبرز أهميته لدى المساهم في تقييم حيازته من الأسهم سواء بزيادة الاستحواذ على الأسهم في حال حققت الشركة أرباحا أو التخلي عن حيازته في حال منيت الشركة في خسائر أو تعنت مجلس الإدارة في كيفية إدارة الشركة. ولا يستطيع المساهم رفع دعوى قضائية دون أن يكون لديه معلومات كافية تتيح له مخاصمة مجلس الإدارة وطلب التعويض. والحق في الحصول على المعلومة هنا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: فهنالك معلومات فورية ينبغي على جهة الإصدار نشرها لعموم المساهمين، وهنالك معلومات دورية تُنشر في كل رُبع سنوي أو نهاية كل سنة مالية. ما يهمنا هنا هو النوع الثالث وهو مباشرة المساهم لحقه في ملكية السهم للحصول على معلومات دقيقة ومعينه من جهة الإصدار. ولعل أبرز تعديل تشريعي قام به المشرع هو التعديل الأخير في قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 الذي أجاز للمساهمين الحائزين على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالصفقات أو المعاملات المتعلقة بذوي الطرف أو تضارب المصالح، والحصول على صور أو مستخرجات منها، وعلى مجلس الإدارة أن يُمكنهم من الاطلاع على تلك الأوراق والمستندات أو الحصول على صور ومستخرجات منها، بحسب الأحوال. ويجوز للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين، وهو سجل تقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم هذا السجل مجاناً. وفي حال عدم تعاون الشركة مع المساهم في الحق للوصول إلى المعلومة، فإنه يحق للمساهم الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى إدارة تفتيش الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة، والحصول بموافقتها على صور مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من محكمة الاستثمار والتجارة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة. ويحق للمساهم – في حال رفع دعوى قضائية مختصما مجلس الإدارة – طلب كافة المستندات المتعلقة بالتعاملات والصفقات السالف بياناها أياً كانت المستندات، سواء كانت بحوزة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا أو الشركة أو الشخص الذي تم التعامل معه أو أي طرف ثالـث له علاقة بالصفقات أو بالتعاملات، ويحق للمساهم المدعي استجواب أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتلك المستندات. ويجب أن يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبـالغ أخرى بـأي صفـة كانت والمزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية. وينبغي أن يُعلم المساهمين عن المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة و المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحالييين و البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة. وأخيرا، إن مبدأ الحق في الحصول على المعلومة يتقضي من هيئة قطر للأسواق المالية بوصفها السلطة الرقابية والتنظيمية على الشركات المدرجة في بورصة قطر بأن تتيح للمساهم الحصول على قرارات لجنة المحاسبة المسببة الصادرة من الهيئة ضد مخالفي القواعد المنظمة لبورصة قطر وجهة الإصدار. إذ أن لجنة المحاسبة إنما تنشر المنطوق فقط دون بيان الأسانيد القانونية وخطأ المخالف في تضرر الشركة والمساهمين. وقرار الهيئة إنما يعد وسيلة للمساهم في اقتضاء حقه بالتعويض قضائيا عن الضرر الذي لحق به نتيجة مخالفة للقواعد المنظمة. أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر Twitter: @DrAlathba [email protected]