12 سبتمبر 2025

تسجيل

الخمر من خمس

03 يوليو 2014

( في الصحيحين عن الشعبي عن ابن عمر قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ماخامر العقل ) ،( وخرّجه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله وعليه وآله وسلم -). وذكر الترمذي ان قول من قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر صح، وكذا قال ابن المديني، وروى ابو اسحاق عن ابي هريرة قال: ( قال عمر: ماخمرته فعتقته فهو خمر، وانى كانت لنا الخمر خمر العنب ) , وفي سند الامام احمد عن المختار بن فلفل قال: سألت انس بن مالك عن الشرب في الاوعية قال ( "نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المزفت فقال: كل مسكر حرام، قلت له: صدقت فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمرمن العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر" ) خرّجه أحمد عن عبد الله بن إدريس سمعت المختار يقول فذكره، وهذا إسناد على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ("الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر) . وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره كما خرّجه أبو داوود والترمذي وحسنه من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ("كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام" ) . وفي رواية ("الحسوة منه حرام" ) وقد احتجّ به أحمد وذهب إليه. وسئل عمن قال إنه لا يصح؟ فقال: هذا رجل مغل: يعني أنه قد غلا في مقالته. - أخرج النَّسائي هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) وعبدالله بن عمر وعن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - . وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من وجوه كثيرة يطول ذكرها. وروى ابن عجلان بن عمرو بن شعيب حدثني أبو وهيب الجيشاني عن وفد أهل اليمن ( "أنهم قدموا على النبي صلى الله وعليه وآله وسلم فسألوه عن أشربه تكون باليمن فسموا له البتع من العسل، والمزر من الشعير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسكرون منها، قالوا: إن أكْثرنا منها سكِرنا، قال:فحرام قليله ما أسكر كثيره" ) خرّجه القاضي إسماعيل. وقد كانت الصحابة ( رضي الله عنهم ) تحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم – ("كل مسكر حرام" ) على تحريم جميع أنواع المسكرات ماكان موجودا منها على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم -وماحدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال( سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - "الباذق فما أسكر فهو حرام" )خرّجه البخاري يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. واعلم أن المسْكر المزيل للعقل نوعان: أحدهما : ماكان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه. وفي المسند عن طلق الحنفي ( "أنه كان جالسا عند النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - ، فقال له رجل: يارسول الله ماترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا، فقال : -صلى الله عليه وسلم- : من سائل عن المسكر فلا تشربه ولاتسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده أو بالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة مسكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة") قالت طائفة من العلماء : وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أوتمر أو لبن أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق العنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره. وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت : ( "نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن كل مسكر ومفتر" ) والمفتر: هو المخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار. والثاني : يزيل العقل ويسكره لا للذة ولا طرب كالبنج ونحوه، فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز.