14 سبتمبر 2025

تسجيل

محرم المرأة في الحج

02 نوفمبر 2011

كثيرا ما تسأل الأخوات عن المحرم وهل وجوده شرط أم لا؟ والمسألة قد اختلف الفقهاء فيها، فأبو حنيفة، وأحمد المحرم عندهما شرط في حج المرأة وهو منقول عن الحسن، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وطاوس، والشعبي، وإسحاق، والثوري، وابن المنذر. وأدلتهم في ذلك ما يلي: — ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه. — وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم" متفق عليه. — وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم" رواه الدارقطني. — وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم" رواه الطبراني في معجمه. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن المحرم ليس شرطاً في حجها بحال، وهذا القول مروي عن عائشة، وابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، وابن سيرين، والأوزاعي، وهو ظاهر قول الزهري وقتادة والحكم بن عتيبة، وداود الظاهري، وأصحابه. ذكر عند عائشة رضي الله عنها: المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ فقالت ليس كل النساء تجد محرماً. وعن نافع مولى ابن عمر: كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم. وسئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم، ولا زوج معها، ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم فلتحج. وقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال حماد: لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع الصالحين. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول. وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة. قال ابن حزم: المرأة التي لا محرم لها فإنها تحج، ولا شيء عليها، فإن كان لها زوج، ففرضٌ عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى فتحج دونه ولا شيء عليها. واستدلوا على ذلك بما يلي: — حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه قوله صلي الله عليه وسلم: "فإن طالت بك حياة لترين ‏ ‏الظعينة ‏ ‏ترتحل من ‏ ‏الحيرة ‏ ‏حتى تطوف ‏ ‏بالكعبة ‏ ‏لا تخاف أحدا إلا الله...". — أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وكان عثمان ينادي ألا يدنو أحد منهن، ولا يظهر إليهن، وهن في الهوادج على الإبل، ثم حججن بعد ذلك مع عثمان في خلافته. — أن وجود من تأمنه يقوم مقام المحرم. — أنه سفر واجب، لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم، لئلا يضيع حقها، وكالحكم عليها بالتغريب (وهو النفي عن البلد الذي وقعت فيه جناية الزنا). — أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي خرجت امرأته حاجة أن ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دون ذي محرم. وعليه نقول إن الأصل والأفضل أن تحج المرأة مع ذي محرم من أهلها فإن لم تجد محرما لكنها وجدت رفقة آمنة من النساء فلا بأس بذلك والله أعلم.