28 سبتمبر 2025

تسجيل

الأسرار التجارية

02 أغسطس 2022

أعطى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع لمالك السر التجاري الحق في أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب القانون، وله الحق أو لخلفه التصرف فيه للغير كلياً أو جزئياً بمقابل أو دون مقابل، وله منع الإفصاح عنه للغير، ومنعهم من الحصول عليه أو استخدامهم له دون موافقة مسبقة منه أو بأسلوب يتنافى والممارسات التجارية النزيهة. وتشمل الحماية الأسرار التجارية التي تم التوصل إليها نتيجة اختبارات سرية أو بيانات غير معروفة. ولا يعتبر تعدياً على حقوق مالك الحق في السر التجاري، قيام الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن البيانات المشار إليها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المشروع لها. كما يلتزم الحائز القانوني للمعلومات السرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات، لمنع الغير من تداولها. كما يلتزم بتنظيم تداولها داخل المنشأة التي تقوم باستغلالها، وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ على سريتها ومنع تسربها إلى الغير. ولا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني، في حالة تعدي الغير على هذه المعلومات، إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً. لا يجوز لأي شخص الحصول على السر التجاري أو استغلاله أو الإفصاح عنه بطريقة غير مشروعة دون موافقة مسبقة من مالك الحق في السر التجاري ولا يعد التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو نتيجة بذل جهود البحث العلمي، أو الإمكانات الذاتية والمستقلة، منافياً للممارسات التجارية النزيهة. التعويض والإجراء التحفظي في حال لحق المالك أو خلفه ضرر نتيجة التعدي على السر يحق للمالك أو لخلفه المطالبة بالتعويض بطلب يقدم للمحكمة المختصة، على أن يودع قلم الكتاب كفالة مصرفية أو نقدية تقدرها المحكمة، وللمحكمة اتخاذ الإجراءات التحفظية التالية: 1- وقف التعدي على السر التجاري. 2- الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم التعدي عليها، أو أسيء استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت. 1- التحفظ على الأدلة ذات الصلة بالتعدي على السر التجاري. ويتم إلغاء الإجراءات التحفظية بناءً على: 1- طلب المدعى عليه بإلغاء الإجراءات التحفظية وذلك في حال لم يقم المدعي برفع دعواه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء التحفظي. 2- للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المدعي غير محق في طلبه اتخاذ الإجراءات التحفظية أو في ادعائه إذا لم يقم برفع دعواه خلال المدة المقررة في البند السابق. عقوبة التعدي على الأسرار التجارية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الملتزمين قانوناً بالحفاظ على سرية الأسرار التجارية في حال تم تسريبها إلى الغير، أي شخص قام بالحصول على السر التجاري أو استغلاله أو الإفصاح عنه بطريقة غير مشروعة دون موافقة مسبقة من مالك الحق في السر التجاري، من أخل بالعقد المبرم بينه وبين مالك الحق في السر التجاري سواءً مستثمر أو مستغل له، من حث على الإخلال بالسر التجاري او من قام بالحصول على الأسرار التجارية باستعمال الطرق الاحتيالية. ولا يعد التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو نتيجة بذل جهود البحث العلمي، أو الإمكانات الذاتية والمستقلة، منافياً للممارسات التجارية النزيهة، وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.