14 سبتمبر 2025
تسجيلروي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: ( مالهذا خلقتم؟ ) ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوض أو بغير عوض، وأن الشطرنج كالنرد أو شر منه لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. والمقصود أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ( " كل مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام" ) وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فخرّجا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال (" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" ) ولفظ مسلم ("وكل مسكر حرام" ) . وخرّج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سئل عن البتع فقال ("كل شراب مسكر حرام" )وقد صحح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وأصحابه واحتجا به، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته وأنه أثبتُ شيءٍ يروَى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر.وخرّج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ("كل مسكر حرام" ) وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو مما أجمع على القول به أهل المدينة كلهم ، قال ابن المبارك: ماوجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم: يعني النخعي، ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شيء من الرخصة، وصنف كتابا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح؟ قال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح. . . ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان فيها بيان لما سألوا عنه، ولكان محمل السبب خارجا عن عموم الكلام وهو ممتنع. ولما نزل تحريم الخمر بلغنا أن أقواما أهرقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه. ( وفي صحيح البخاري عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت ومانجد خمرَ الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر ). وعنه أنه قال ( : إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم واصغر هم وإنا لنعدها حينئذ الخمر ) . ( وفي الصحيحين عنه قال: ماكان لنا خمر غير نضيختكم هذا الذي تسمونه النضيخ ). ( وفي صحيح مسلم عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وأن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة مامنها شراب العنب ) .