11 سبتمبر 2025
تسجيليعرف العقد الإداري بأنه "العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر منه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام". شروط العقد الإداري ولقيام هذا العقد يجب أن تتوافر ثلاثة شروط هي: 1- أن تكون الإدارة طرفاً في العقد. 2- أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام. 3- أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية. ولتوضيح هذه الشروط نرى أنه لابد أن يكون أحد أطراف العقد شخصا إدارياً وأن يتصل العقد بتسيير مرفق عام، ويعرف المرفق العام بأنه "مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف عمال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين". هدف العقد المتعلق بالمرفق العام هو تسييره واستغلاله او المساهمة في تسييره، عن طريق العقد المبرم. ويجب أن يتضمن العقد الإداري شرطاً استثنائياً وهذه الشروط متعددة المظاهر والأوضاع وجهة الإدارة تحتفظ لنفسها في تنفيذ العقد بامتيازات استثنائية تخرج عن مبدأ المساواة بين طرفي العقد مثل حقها في إدخال تعديلات على شروط العقد في أي وقت أو توقيع جزاءات على المتعاقد كل ذلك دون الالتجاء إلى القضاء. وقد تخول جهة الإدارة المتعاقد معها بعض الامتيازات وتمنحه بعض الحقوق والامتيازات مثل الحق في نزع الملكية أو استقلال مشروع في شكل احتكار الحقوق مثلاً في تحصيل رسوم من المنتفعين. أنواع العقود الإدارية العقود الإدارية كثيرة ومتنوعة وتقوم الإدارة بإبرام العقود الإدارية لخدمة وإدارة المرافق العامة بكافة أنواعها لإشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة. 1- عقود إدارية بنص القانون وهي العقود التي جعل المشرع المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري الذي يطبق عليها قواعد القانون العام مثل عقود الأشغال العامة، عقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام، عقود بيع أملاك الدولة. 2- النوع الثاني من العقود هي العقود الإدارية بطبيعتها وهي العقود التي تتوافر فيها الشروط والمعايير الخاصة بالعقد الإداري كما حددها مجلس الدولة الفرنسي. أولاً: عقد امتياز المرافق العامة: هو عقد إداري بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلى شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فرداً أو شركة لمدة محددة لتحقيق الغرض الذي أنشئ المرفق من أجله على مسؤوليته بواسطة أمواله وعماله مقابل تحصيل رسوم على المنتفعين بخدمات المرفق. وعقد الامتياز هو عقد إداري ذو طبيعة خاصة تتضمن نوعين من الشروط (شروط لائحية / وشروط تعاقدية). ثانياً: عقد الأشغال العامة: هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وبين أحد الأفراد أو إحدى الشركات تسمى مقاولا يتعهد بمقتضاه هذا المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب شخص القانون العام المتعاقد معه وذلك لتحقيق نفع عام مقابل أجر ويحدد في هذا العقد مثل بناء خزان أو دور للمصالح الحكومية أو التنظيف والكنس والرش في الطرق العامة ودائماً هذا العقد يرد على عقارات. وقد تناول القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات القطري عقد الأشغال باعتباره من العقود التي تبرم عن طريق المناقصة العامة. ثالثا: عقد التوريد: وهو اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي العام مقابل ثمن يحدد في العقد مثل العقود الخاصة بتوريد مواد حربية للجيش أو تموين أو مهمات أو أدوات للمصالح الحكومية أو أغذية للمدارس والمستشفيات. ويختلف عقد التوريد عن عقد الأشغال العامة في عدة جوانب تتمثل في أن عقد التوريد يرد على منقولات أما عقود المقاولات ترد على عقار. وفي عقد التوريد يسلم المورد المواد المطلوبة برضاه وقد تكون عقود التوريد عقودا إدارية أو من عقود الإدارة الخاصة وقد يتم التوريد مرة واحدة أو على دفعات. رابعاً: عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد فرد أو شركة بنقل أشياء منقولة أو نقل أشخاص إلى جهة الإدارة المتعاقد معها وهي أحد أشخاص القانون العام والأحكام القانونية لهذا العقد تتفق مع الأحكام القانونية لعقد التوريد إلا أن الاختلاف فيما يتعلق بالموضوع، فموضوع عقد النقل هو نقل أشياء أما التوريد فهو متعلق بتوريد منقولات. خامساً: عقد إيجار الخدمات هو عقد بمقتضاه يتفق أحد الأشخاص على أن يقدم لشخص من أشخاص القانون العام خدماته في مقابل عوض يتفق عليه.