15 سبتمبر 2025
تسجيلالقانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة، التي تصدر عن إرادة الدولة، وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها، وتنظم هذه القواعد روابط الأفراد بين بعضهم البعض أو الروابط التي تنشأ وتربطهم بالدولة. على إثر ذلك يقسم الفقه القانون تقسيماً تقليدياً، إلى القانون العام والقانون الخاص. بالنسبة إلى القانون العام فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم هيكل الدولة، وجميع الروابط التي تكون الدولة طرفًا بها مستخدمةً في ذلك سيادتها وسلطتها، وعلى الجهة الأخرى يتضمن القانون الخاص القواعد التي تنظم روابط الأفراد، وكذلك روابط الأفراد مع الدولة باعتبار الدولة فردًا اعتباريًا دون استخدام سيادتها وسلطتها، كأن تقوم الدولة أو إحدى الوزارات بتأجير أو بيع وحدات سكنية للأفراد. بناء عليه، نجد أن معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يكمن في طبيعة العلاقة القانونية، فإذا وجد في العلاقة طابع السيادة والسلطة فتخضع العلاقة للقانون العام، وإذا انتفى طابع السيادة والسلطة فتخضع العلاقة للقانون الخاص. ويقع موقع القانون التجاري بين فروع القانون الخاص، وذلك لأنه ينظم روابط لفئة معينة من أفراد المجتمع، إلا وهم التجار ونوع معين من الأعمال، وهي الأعمال التجارية. لمصطلح القانون التجاري مفهومان، مفهوم ضيق وآخر واسع، والمفهوم الواسع للقانون التجاري يتمثل في القوانين والتشريعات الاقتصادية، التي تحكم النشاط التجاري الذي يساعد في تدوير عجلة الاقتصاد، وتثمير وتكثير الأموال مع خلق نطاق استثماري ومشجع للأعمال الريادية، فلها نطاق تطبيق منفصل عن نطاق تطبيق القانون التجاري بمفهومه الضيق. أصدر المشرع القطري العديد من تلك القوانين المنظمة للنشاط التجاري والداعمة الاقتصاد والمشجعة للاستثمار. ومنها على سبيل المثال، قانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. في حين أن المفهوم الضيق للقانون التجاري هو جميع المواد والقواعد الواردة بالقانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار القانون التجاري، المتمثلة في التقنين التجاري، وهو مقصدنا. إن المشرع القطري لم يعرف القانون التجاري، تاركًا هذه المهمة للفقهاء، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ أولها: أن التعريفات ليست من ضمن المهام التي تقع على عاتق المشرع. ثانيها: أن المفاهيم تتطور وتتغير فيجب ألا نضعها في قالب جامد حتى تواكب تغيرات الأزمات. عرف الفقه القانون التجاري بأنه: «القانون الذي يطبق على التصرفات التجارية وينظم حرفة التجارة»، واتجه هذا الرأي إلى أن هذه التصرفات على الأغلب تتم بين التجار وعملائهم، بيد أن هذا التعريف ينقصه بعض التحديد، حيث يصعب تحديد مفهوم الحرفة؛ وذلك لأن الشخص يجب أن يمارس العمل لكي يصل إلى درجة الاحتراف، أيضًا يصعب التفريق بين العمل المدني والعمل التجاري، لذا يجب وضع ضوابط ومعايير من أجل تعيين حدود كل عمل. ولذلك يعرف القانون التجاري بأنه: «فرع من فروع القانون الخاص يشمل مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار»، وتطبيقًا لهذا التعريف الفقهي، جاءت المادة (1) من القانون التجاري القطري، ونصت على أن «تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص، ولو كان غير تاجر».