14 سبتمبر 2025
تسجيلإن أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي يتمتعون بما يتمتع به بقية أفراد البعثة الدبلوماسية. لذا.. فإن حصانة أفراد أسرة الدبلوماسي قد نصت عليها المادة (37) الفقرة (أ) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ١٩٦١م والتي نصت على أن: "يستفيد أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي العائشون في كنفه من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد ٢٩-٣٦ شريطة أن لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة". - من هم أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يتمتعون بذلك؟ 1) زوجة المبعوث الدبلوماسي الشرعية. 2) أبناء المبعوث الدبلوماسي (القاصرون حتى انتهاء تعليمهم العالي أو لغاية ممارستهم عملاً أو مهنة وظيفية) 3) بنات المبعوث الدبلوماسي القاصرات أو غير المتزوجات أو المطلقات 4) والد ووالدة المبعوث الدبلوماسي. 5) شقيقات المبعوث الدبلوماسي غير المتزوجات أو المطلقات إذا كان هو المعيل لهن ويعشن معه في بلده الأصلي. 6) والدة زوجة المبعوث الدبلوماسي (إذا كانت تقيم معه)، ولم يكن لها زوج أو أبناء غير زوجة المبعوث الدبلوماسي. لذلك يحق لزوجة وأولاد المبعوث الدبلوماسي الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية. وعلى أقل تقدير سيكون عدد أفراد أسرة الممثل الدبلوماسي يتراوح بين عشرة أشخاص أو أكثر. وفي بعض الدول الكبيرة هناك صعوبة العيش نظراً لارتفاع مستوى المعيشة، لذلك فإن كانت الدولة الموفدة ملزمة بهذه التكاليف فلا ضير في ذلك الأمر، ولكن إذا كانت دولة المبعوث الدبلوماسي غير ملزمة بغير أفراد أسرته الطبيعيين مثل الزوجة والأبناء، لذلك سيكون بقية أفراد أسرته على نفقة المبعوث الدبلوماسي الخاصة من ناحية المعيشة والمصرف. ومن حق الدولة الموفدة أخذ الاحتياطات اللازمة بمنع إقامة غير الأسرة الأصلية للمبعوث الدبلوماسي، خاصة إذا كانت الدولة الموفدة تخشى أن يكون هذا المبعوث قد تجاوز الحد المسموح به، أو أنه قد يسد الفرق الكبير من مصروفات بقية أفراد أسرته غير الأصلية، وذلك من راتبه الشهري مما قد يجعله يظهر بمستوى أقل مما يجب أن يكون عليه من صورة دبلوماسية مشرفة وراقية وحسن الهيبة والوقار. لذلك.. بعض الدول تقلل من عدد مبعوثيها، وتخفض أيضاً المستوى إلى أقل درجات التمثيل تحاشياً للمصروفات الزائدة، ولا يمكن أن نجعل بعض الدول الغنية كمقياس لدولة معينة، بل يجب أن يؤخذ مقياساً عاماً، لذلك يجب النظر في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 م بإمعان بخصوص عدد أفراد الأسرة المسموح لهم بمرافقة المبعوث الدبلوماسي. - حصانة خدم البعثة الدبلوماسية: نصت المادة (37) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على ذلك، لذا فإن هذه الامتيازات غير ملزمة بل تأتي نتيجة المعاملة بالمثل، أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية فقد تناولتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 م المادة (36) الفقرة (1) و(2). - حصانة الموظفين الإداريين في البعثة الدبلوماسية: منهم من لا يمنحهم ذلك فيما يتعلق بالأعمال الرسمية التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، مثل: دول أوروبا الشرقية، أما الدول الأخرى مثل: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإنهم يعاملونهم كموظفين دبلوماسيين. خبـير قانـوني [email protected]