11 سبتمبر 2025
تسجيل◄ خطبت فتاة وأردت أن أنظر إليها وأجلس معها على انفراد فمنعني من ذلك والدها بحجة أن الدين الإسلامي يمنع ذلك، فهل الحق بيده في المنع من كل من الرؤية والخلوة أو لا، أفيدونا بما يقتضيه شرعنا الحنيف ؟► الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد أولا : الأصل حظر نظر كل من الجنسين إلى الآخر لغير ضرورة وسبب شرعي – للأدلة الآتية من القرآن الكريم قوله تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ..."ومن السنة النبوية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ لَهُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» " ،ومن أجل حظر النظر وعدم إطلاق العنان له ، أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس – أن تقضي عدتها من طلاق أبى عمرو بن قيس لها وهو غائب فى الشام فى بيت أم مكتوم ، وهاك الحديث وتلمس فيه الحكمة ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ - بِالشَّامِ -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"فالأصل حظر النظر لما يترتب عليه من مفاسد جمة . وهذا الحظر على الجنسين يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به . نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه .هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل .والله أعلم".◄ حكم الخلوة بالأجنبية◄ ما حكم الخلوة بالأجنبية ؟► الخلوة بالأجنبية هذا فعل داع إلى فتنة عظيمة والدليل على حرمته فى الحديث الصحيح " عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» .والمعنى : احذروا من الدخول على النساء غير المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى. وحمو المرأة أخطر الرجال فى الدخول عليها والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. ودخول هؤلاء أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن.والثاني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ) (فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ),والثالث : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ إِلا هَمَّ أَوْ هَمَّتْ بِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَا صَالِحَيْنِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا"والرابع : عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ أَوْصَانِي عمر ابْن عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ يَا مَيْمُونُ لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ وَإِنْ أَقْرَأْتَهَا الْقُرْآنَ "والخامس : قَالَ إِبْلِيسُ لَموسى عليه السلام :" أُحَذِّرُكَ ثَلاثًا: - وذكر منها ".. لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ مَا خَلا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أَفْتِنَهُ بِهَا .."[123] نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل .والله أعلم". ◄ الحكمة من تحريم الشرع الحنيف الخلوة بالمرأة الأجنبية◄ ما الحكمة من تحريم الشرع الحنيف الخلوة بالمرأة الأجنبية؟► فى الصحيح عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .. فى هذا الحديث وضوح النهى عن الخلوة بالأجنبية ." لأن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية ولأنها مظنة وقوع المعصية ، ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها ، والخطبة لا تعدو أن تكون وعدا بالزواج قد يفى بله وقد لا يفى والخاطب ما زالا أجنبيا عن المخطوبة ، وما زاد عن غيره ألا كونه قد وعد بالزواج ، وهذا الوعد لا يرفع الحظر عن النظر والخلوة ، ومن قَوَاعِد الشَّرْع المتبعة ، أنَّ سَبَبَ الْحَرَامِ حَرَامٌ ، وَأنه مَتى حرم الإسلام شَيْئا لأمر ، حرم كل مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ، ومن ذلك تحريم الْخلْوَة بالأجنبية ، للنصوص السابقة ثم إنه بَعِيدٌ أَنْ يَسْلَمَ مُقَارِبُ الْفِتْنَةِ مِنْهَا وَكَمَا أَنَّ الْحَذَرَ مَقْرُونٌ بِالنَّجَاةِ فَالتَّعَرُضُ بِالْفِتْنَةِ مَقْرُونٌ بِالْعَطَبِ ، وَنَدُرَ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الْفِتْنَةِ مَعَ مُقَارَبَتِهَا عَلَى أَنَّهُ مَا يَسْلَمُ مِنْ فِكْرٍ وَتَصَوُّرٍ وَهِمَّةٍ وَكُلُّ هَذَا زَلَلٌ. هذا والمرأة المخطوبة ما زالت أجنبية عن الرجل ، فلا تعد الخطبة وعدًا بالزواج .ولا عصمة من الوقوع فى الإثم والحال هكذا .قال الحكيم الترمذي - رحمه الله تعالى - : العصمة عصمتان: عصمة من الله عز وجل على القلب، وعصمة من الله على طريق الأسباب. فإذا خلا بامرأة غير محرم فقد ذهبت الأسباب، وانقطعت العصمة، فإن أدركته عصمة الله - على الإنفراد - برحمة منه وفضل وإلا فقد هلك.. ألا ترى أن يوسف عليه السلام لم ينصرف حتى رأى البرهان ، و- العصمة - بالأسباب العامة هو أن يهم بأمر، فيحدث حدث من الأمر، فيقطع عليك هذا، ويحول بينك وبينه، من خوف، أو حياء، أو نقص تدبير، أو يجىء إنسان، فيحول بينك وبينه أحاديث الدنيا. فهذه عصمة وسبب. نسأل الله تعالى الهداية لنا ولسائر الأمة المحمدية ذكورها وإناثها والتوفيق للعمل على ما يحبه ويرضاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه .هذا وبالله التوفيق ومنه وحده العصمة من الزلل والخطأ والخلل فى القول والعمل . والله أعلم.