15 سبتمبر 2025
تسجيليختلف عقد النقل البحري عن غيره من العقود اختلافا جوهريا بدرجة يصعب معها إعمال جميع القواعد العامة المنظمة للعقود بجميع أحكامها، فهو في الأساس عقد يتجاوز الحدود الجغرافية، ويستعصي أن يتقيد بأحكام تشريع وطني بذاته، ويجمع الفقه الدولي على تعريف عقد النقل البحري بأنه عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع عن طريق استخدام السفينة، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن. ويخضع هذا العقد في تنظيمه وأحكامه كما هو معمول به في أغلب التشريعات الدولية بالأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، مثل اتفاقية بروكسيل 1924 واتفاقية هامبورج 1978، فهو من العقود الرضائية التي تستلزم الإيجاب والقبول من جميع الأطراف، لكن هنالك طرفا يكون مذعنا في رضاه، بمعنى لا تكون له حرية التفاوض في تحديد شروط التزامه بهذا العقد وهو الشاحن، الذي يكون مضطرا بحسب طبيعة العقد إلى الالتزام بما يفرضه الناقل. ويترتب على عقد النقل البحري التزامات في ذمة كل من طرفيه وهما الشاحن والناقل، فالشاحن يلتزم بأمرين أساسيين وهما دفع الأجرة التي يطلبها الناقل وكذلك يلتزم بتسليم البضاعة موضوع النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حال عدم تحديد الزمان والمكان يتم اللجوء إلى الأعراف المعمول بها في الميناء الذي تمت به عملية الشحن. أما الناقل فهو كذلك ملتزم بتنفيذ شروط أساسية في هذا العقد، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهي الالتزام بإعداد وتجهيز السفينة لتكون صالحة للملاحة البحرية وتنفيذ عملية النقل المتفق عليها وبشحن البضائع ورصها وتفريغها وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.