22 سبتمبر 2025

تسجيل

كيف يمكن إنشاء جمعية ذات منفعة عامة؟

28 أغسطس 2023

يعرف المشرع القطري الجمعيات في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأنها: «جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية»، ويستفاد من هذا التعريف أن الجمعيات هي عبارة عن تجمع لأكثر من شخص للمشاركة في نشاط موحد يهم مجالا من مجالات الحياة بهدف الارتقاء به والعمل بداخله، دون نية الكسب المادي، لأن هذا الشرط هو المعيار للتفرقة بين الجمعية ذات المنفعة العامة وبين الشركات أو أي كيان آخر يستهدف الربح المالي. أصبح وجود الجمعيات داخل أي مجتمع ضرورة وليس مجرد رفاهية فكرية، لأنها تمثل عنصر القوة في المجال الذي تنشط فيه، وذلك باعتبارها مكونة من جماعة في كادر منظم يستطيع أن يتحدث بلسان المجتمع، وأن يكون صلة الوصل بين أفراد المجتمع وبين أية جهة اعتبارية أو حكومية أو من في حكمهما، لكن من أجل تحقيق الجمعية لهذه الأهداف، وحتى يتم الاعتراف بها كجهة منظمة تستطيع أن تنشط في مجال معين يجب أن تنشأ وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها قانونا. ومن أجل تكوين جمعية تنشط في مجال معين يجب اعتمادها بعد استكمال الإجراءات اللازمة قانونا، والتي وردت ضمن المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك من أجل الحصول على الاعتماد أو الموافقة من الجهة الإدارية المكلفة، بعد التأكد أن أغراض أو نشاط الجمعية لا يتعارض مع نصوص القانون ولا يمس مقدسات المجتمع ونظامه العام. وتتم إجراءات الحصول على الموافقة عن طريق تقديم طلب تسجيل وشهر الجمعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤيدا بالوثائق اللازمة، من قبيل محضر اجتماع اللجنة التأسيسية للجمعية، صورة سند ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تبين وجود مقر قائم للجمعية، شهادة حسن سيرة وسلوك كل عضو في الجمعية، صور البطاقات الشخصية لكل عضو، إيصال بدفع الرسوم المالية المقررة، بالإضافة إلى صورة تفويض أو توكيل من جميع أعضاء اللجنة التأسيسية للعضو الذي يباشر إجراءات تقديم الطلب. بمجرد إيداع الطلب تتولى الجهة الإدارية المعنية دراسته وفحص المستندات المرفقة به، خصوصا العقد التأسيسي للجمعية، والذي يجوز للإدارة إدخال تعديلات على بنود وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد اعتماد الطلب من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تعرض هذه الأخيرة الطلب على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره النهائي بالتسجيل والشهر. أما إذا تم تقديم طلب تسجيل وشهر الجمعية، ولم يتم البت فيه خلال مدة ستين يوما من تقديمه اعتبر ذلك رفضا ضمنيا، وفي حالة الرفض الضمني يجوز رفع تظلم بشأنه إلى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض الضمني، أما إذا صدر قرار صريح من الجهة الإدارية برفض الطلب جاز رفع التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض. ويبت في التظلم مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من عرضه عليه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، ويكون قرار المجلس نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.